ثم في كل ثلاثين تبيع ] ، ( و ) يجب ( في أربعين مسنة ) لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان ، ( ثم ) يجب في ( كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ) ، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد .
( ويجزئ الذكر هنا ) وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه ، ( و ) يجزئ ( ابن لبون ) وحق وجذع ( مكان بنت مخاض ) عند عدمها ، ( و ) يجزئ ( الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا ) سواء كان من إبل أو بقر أو غنم ؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله .
[ فصل في زكاة الغنم ]
( ويجب في أربعين من الغنم ) ضأنا كانت أو معزا أهلية كانت أو وحشية ( شاة ) جذع ضأن أو ثني معز ولا شيء فيما دون الأربعين ، ( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ) إجماعا ( وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم ) تستقر الفريضة ( في كل مائة شاة ) ففي خمسمائة خمس
شياه ، وفي ستمائة ست شياه وهكذا . ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 201
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢٠١