تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك ولا حامل ولا الربى التي تربي ولدها ، ولا طروقة الفحل ولا كريمة ولا أكولة ، إلا أن يشاء ربها ، وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر ، فلا يجزئ فصلان وعجاجيل ، وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ، وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز ، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمه المالين . ( والخلطة ) بضم الخاء أي الشركة ( تصير المالين ) المختلطين ( ك - ) المال ( الواحد ) إن كانا نصابا من ماشية ، والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل واشتركا في مراح - بضم الميم - وهو المبيت والمأوى ، ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى ، ومحلب وهو موضع الحلب ، وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين ، ومرعى وهو موضع الرعي ، ووقته لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » رواه الترمذي وغيره .