يحول عليه الحول » رواه ابن ماجة ، ورفقا بالملك ليتكامل النماء فيواسي منه ، ويعفى فيه عن نصف يوم ( في غير المعشر ) أي الحبوب والثمار لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [ الأنعام : 141 ] ، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما ، فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ( إلا نتاج السائمة وربح التجارة ، ولو لم يبلغ )
النتاج أو الربح ( نصابا فإن حولهما حول أصلهما ) فيجب ضمها إلى ما عنده ( إن كان نصابا ) لقول عمر : " اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم " رواه مالك . ولقول علي : عد عليهم الصغار والكبار فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت ، ( وإلا ) يكن الأصل نصابا ( ف - ) حول الجميع ( من كماله ) نصابا ، فلو ملك خمسا وثلاثين شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ أربعين ، وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالا ، وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت عشرين ، ولا يبني الوارث على حول الموروث ، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه ، أو في حكمه ، ويزكي كل واحد إذا تم حوله .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 196
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص١٩٦