( ومن كان له دين أو حق ) من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه ( من صداق أو غيره ) كثمن مبيع وقرض ( على مليء ) باذل ( أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ) روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به ، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا ، ولو قبض دون نصاب زكاة ، وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقية دين أو غصب أو ضال والحوالة به أو الإبراء كالقبض .
( ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ) فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره ( ولو كان المال ) المزكى ( ظاهرا ) كالمواشي والحبوب والثمار ( وكفارة كدين ) ، وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره ؛ لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « دين الله أحق بالوفاء » ، ومتى برئ ابتدأ حولا .
( وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه ) لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « في أربعين شاة : شاة » ؛ لأنها تقع على الكبير والصغير ولكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم .
( وإن نقص النصاب في بعض الحول ) انقطع لعدم الشرط لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه ( أو باعه ) ولو مع خيار بغير جنسه
انقطع الحول ( أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول ) لما تقدم ، ويستأنف
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 197
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص١٩٧