تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ذلك بأمرها ، ويجعل فوق المكبة ثوب ، وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه ، وكره تغطيته بغير أبيض ، ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره . ( ويسن الإسراع بها ) دون الخبب لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوءا فشر تضعونه عن رقابكم » متفق عليه . ( و ) يسن ( كون المشاة أمامها ) قال ابن المنذر : ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ، ( و ) كون ( الركبان خلفها ) لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا « الراكب خلف الجنازة » ، وكره ركوب لغير حاجة وعود ، ( ويكره جلوس تابعها حتى توضع ) بالأرض للدفن إلا لمن بعد ، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع » متفق عليه عن أبي سعيد ، وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس ورفع الصوت معها ولو بقراءة وأن تتبعها امرأة ، وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت . ( ويسجى ) أي يغطى ندبا ( قبر امرأة ) وخنثى ( فقط ) ويكره لرجل بلا عذر لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه ، وقال : إنما يصنع هذا