تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ثياب ( محرمة ) يعلم عددها ( صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس ) من الثياب ، أو المحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا ، كمن نسي صلاة من يوم ( وزاد ) على العدد ( صلاة ) ليؤدي فرضه بيقين ، فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت ، ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا ، وكذا حكم أمكنة ضيقة ، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر . [ باب الآنية ] هي الأوعية جمع إناء . لما ذكر الماء ذكر ظرفه ( كل إناء طاهر ) كالخشب والجلود والصفر والحديد ( ولو ) كان ( ثمينا ) كجوهر وزمرد ( يباح اتخاذه واستعماله ) بلا كراهة ، غير جلد آدمي وعظمه فيحرم ، ( إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما ) أو بأحدهما غير ما يأتي ، وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما ( فإنه يحرم اتخاذها ) لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ( واستعمالها ) في أكل وشرب وغيرهما ( ولو على أنثى ) لعموم الأخبار وعدم المخصص . وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج ، وكذا الآلات كلها كالدواة والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه .