بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه ، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم .
( وإن شك في نجاسة ماء أو غيره ) من الطاهرات ( أو ) شك في ( طهارته ) أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك ( بني على اليقين ) الذي علمه قبل الشك ، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته ؛ لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه ، وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره ( وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ) إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور ، فإن أمكن بأن كان هذا الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما
وجب خلطهما واستعمالهما . ( ولم يتحر ) أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما ( ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما ) لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه ، وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما . ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله .
( وإن اشتبه ) طهور ( بطاهر ) أمكن جعله طهورا به أم لا ( توضأ منهما وضوءا واحدا ) ولو مع طهور بيقين ( من هذا غرفة ومن هذا غرفة ) ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل ( وصلى صلاة واحدة ) قال في ( المغني والشرح ) : بغير خلاف نعلمه ، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم ليحصل له اليقين ( وإن اشتبهت ثياب طاهرة ب - ) ثياب ( نجسة ) يعلم عددها ( أو ) اشتبهت ثياب مباحة ( ب - )
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 14
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص١٤