تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا ، وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط . ( وأقل السنة ) الراتبة ( بعد الجمعة ركعتان ) ؛ « لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين » ، متفق عليه من حديث ابن عمر ( وأكثرها ست ) ركعات لقول ابن عمر : " كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعله " رواه أبو داود ، ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فببيته ، ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام ، أو انتقال من موضعه ولا سنة لها قبلها أي راتبة ، قال عبد الله : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات . ( ويسن أن يغتسل لها في يومها ) لخبر عائشة « لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا » ، وعن جماع وعند مضي أفضل ( وتقدم ) وفيه نظر