تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض » رواه أبو داود ( مستوطن ببناء ) معتاد ولو كان فراسخ من حجر ، أو قصب ونحوه . لا يرتحل عنه شتاء ، ولا صيفا ( اسمه ) أي البناء ( واحد ولو تفرق ) البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم ( ليس بينه وبين المسجد ) إذا كان خارجا عن المصر ( أكثر من فرسخ ) تقريبا فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولا تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها ، وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد سمع النداء أو لم يسمعه ؛ لأن البلد كالشئ الواحد . ( ولا تجب ) الجمعة ( على مسافر سفر قصر ) ؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره ، فإن كان عاصيا بسفره ، أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة وأقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطانا لزمته بغيره ، ( ولا ) تجب الجمعة على ( عبد ) ومبعض ( وامرأة ) لما تقدم ، ولا خنثى ؛ لأنه لا يعلم كونه رجلا ، ( ومن حضرها منهم أجزأته ) ؛ لأن إسقاطها عنهم تخفيف ( ولم تنعقد به ) ؛ لأنه ليس من أهل الوجوب ، وإنما صحت منه تبعا و ( لم يصح أن يؤم ) فيها لئلا يصير التابع متبوعا ، ( ومن سقطت عنه لعذر ) غير سفر كمرض وخوف إذا حضرها ( وجبت عليه وانعقدت به ) وجاز أن يؤم فيها ؛ لأن سقوطها لمشقة السعي ، وقد زالت . ( ومن صلى الظهر ) ، وهو ( ممن ) يجب ( عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام ) أي قبل أن تقام الجمعة ، أو مع الشك فيه ( لم تصح ) ظهره ؛ لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به ، وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر ، ( وتصح ) الظهر ( ممن لا تجب عليه ) الجمعة لمرض ونحوه . فيصلي الظهر ولو زال عذره قبل تجميع