تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
فيقطعها ) ؛ لأن الفرض أهم . ( ومن كبر ) مأموما ( قبل سلام إمامه ) الأولى ( لحق الجماعة ) ؛ لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة ، ( وإن لحقه ) المسبوق ( راكعا دخل معه في الركعة ) لقولة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة » رواه أبو داود فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء قبل أن يزول الإمام عنه ، ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن ، ثم يطمئن ويتابع ( وأجزأته التحريمة ) عن تكبيرة الركوع ، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين ، فإن نواهما بتكبيرة ، أو نوى به الركوع لم يجزئه ؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها ، ويستحب دخوله معه حيث أدركه وينحط معه غير ركوع بلا تكبير ويقوم مسبوق به ، وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا ( ولا قراءة على مأموم ) أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من كان له إمام فقراءته له قراءة » ، رواه أحمد . ( ويستحب ) للمأموم أن يقرأ ( في إسرار إمامه ) أي فيما لا يجهر فيه الإمام ( و ) في ( سكوته ) أي سكتات الإمام ، وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها ، وبعد فراغ القراءة ، وكذا لو سكت لتنفس ( و ) فيما ( إذا لم يسمعه لبعد ) عنه ( لا ) إذا لم يسمعه ( لطرش ) فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع ، وإن لم يشغل أحدا قرأ ( ويستفتح ) المأموم ( ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه ) كالسرية ، قال في " الشرح " وغيره : ما لم يسمع قراءة إمامه وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها يستفتح لها ويتعوذ ، ويقرأ سورة لكن لو أدرك ركعة من رباعية ، أو مغرب يتشهد عقب أخرى ويتورك معه .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 126 | منصور بن يونس البهوتي