تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } [ القيامة : 40 ] في الصلاة وغيرها ، قال : سبحانك فبلى في فرض ونفل . [ فصل أركان الصلاة وواجباتها ] فصل . [ أركان الصلاة ] ( أركانها ) : أي أركان الصلاة أربعة عشر ، جمع ركن ، وهو جانب الشيء الأقوى ، وهو ما كان فيها ، ولا يسقط عمدا ، ولا سهوا ، وسماها بعضهم فروضا والخلف لفظي ( القيام ) في فرض لقادر ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } [ البقرة : 238 ] وحده ما لم يصر راكعا ( والتحريمة ) أي تكبيرة الإحرام لحديث : « تحريمها التكبير » ( و ) قراءة ( الفاتحة ) لحديث : « لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب » ويتحملها الإمام عن المأموم ( والركوع ) إجماعا في كل ركعة ( والاعتدال عنه ) ؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - داوم على فعله وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين ويدخل في الاعتدال الرفع ، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة كسوف ( والسجود ) إجماعا ( على الأعضاء السبعة ) لما تقدم ( والاعتدال عنه ) أي الرفع منه ويغني عنه قوله ( والجلوس بين السجدتين ) لقول
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 102 | منصور بن يونس البهوتي