الْمُعْتِقُ نَصِيبَ السَّاكِتِ
لَمْ يَجُزْ ، وَلَا يَتَمَكَّنُ السَّاكِتُ مِنْ نَقْلِ مِلْكِهِ إلَى أَحَدٍ ، لَكِنْ لَوْ أَدَّى الْمُعْتِقُ الضَّمَانَ إلَى السَّاكِتِ مَلَكَ نَصِيبَهُ ، ،
وَمِنْهُ غَصَبَ قِنًّا فَأَبَقَ مِنْ يَدِهِ ، وَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ ، وَلَوْ شَرَاهُ قَاصِدًا لَمْ يَجُزْ ،
وَمِنْهُ فُضُولِيٌّ زَوَّجَهُ امْرَأَةً بِرِضَاهَا ثُمَّ الزَّوْجُ ، وَكَّلَهُ بَعْدَهُ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَقَالَ نَقَضْت ذَلِكَ النِّكَاحَ لَمْ يَنْتَقِضْ ، وَلَوْ لَمْ يَنْقُضْهُ قَوْلًا ، وَلَكِنْ زَوَّجَهُ إيَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ انْتَقَضَ النِّكَاحُ الْأَوَّلُ .
وَمِنْهُ لَوْ شَرَى كَرِيرٌ عَيْنًا ، وَأَمَرَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِقَبْضِهِ لِلْمُشْتَرَى لَمْ يَصِحَّ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ غِرَارَةً وَأَمَرَهُ أَنْ يَكِيلَهُ فِيهَا صَحَّ إذْ الْبَائِعُ لَا يَصْلُحُ ، وَكِيلًا عَنْ الْمُشْتَرِي فِي الْقَبْضِ قَصْدًا ، وَيَصْلُحُ ضِمْنًا ، وَحُكْمًا ؛ لِأَجْلِ الْغِرَارَةِ .
وَمِنْهُ شِرَاءُ مَا لَمْ يَرَهُ فَوَكَّلَ وَكِيلًا بِقَبْضِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ : قَدْ أَسْقَطْت الْخِيَارَ ، أَعْنِي خِيَارَ الرُّؤْيَةِ ، لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُ الْمُوَكِّلِ ، وَلَوْ قَبَضَهُ الْوَكِيلُ ، وَهُوَ يَرَاهُ سَقَطَ خِيَارُ رُؤْيَةِ مُوَكِّلِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لَهُمَا .
وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَنْ لَا تَجُوزُ إجَازَتُهُ ابْتِدَاءً ، وَتَجُوزُ انْتِهَاءً .
وَمِنْهُ الْقَاضِي إذَا اسْتَخْلَفَ مَعَ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يُفَوِّضْ لَهُ الِاسْتِخْلَافَ لَمْ يَجُزْ ، وَمَعَ هَذَا لَوْ حَكَمَ خَلِيفَتُهُ ، وَهُوَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا ، وَجَازَ الْقَاضِي أَحْكَامَهُ يَجُوزُ .
وَمِنْهُ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ بِهِ ، وَيَمْلِكُ إجَازَةُ بَيْعٍ بَائِعِهِ فُضُولِيٌّ ؛ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ إذَا أَجَازَ يُحِيطُ عِلْمُهُ بِمَا أَتَى بِهِ خَلِيفَتُهُ
وَوَكِيلُ الْوَكِيلِ كَذَلِكَ ، فَتَكُونُ إجَازَتُهُ فِي الِانْتِهَاءِ عَنْ بَصِيرَةٍ بِخِلَافِ الْإِجَازَةِ فِي الِابْتِدَاءِ .
وَمِنْهُ الْقَاضِي لَوْ قَضَى فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ يَوْمَيْنِ بِأَنْ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ لَا غَيْرُ ، فَقَضَى فِي الْأَيَّامِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَهُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ ، فَإِذَا جَاءَتْ نَوْبَتُهُ أَجَازَ مَا قَضَى جَازَتْ إجَازَتُهُ ( انْتَهَى ) .
فَائِدَةٌ :
ظَفِرْت بِمَسْأَلَتَيْنِ ؛ يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ ، عَكْسُ الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ .
الْأُولَى : يَصِحُّ تَقْلِيدُ الْفَاسِقِ الْقَضَاءَ ابْتِدَاءً ، وَلَوْ كَانَ عَدْلًا ابْتِدَاءً فَفَسَقَ الْعَزْلُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ ، وَذَكَرَ ابْنُ الْكَمَالِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ أَبَقَ الْمَأْذُونُ الْحَجْزُ ، وَلَوْ أَذِنَ لِلْآبِقِ صَحَّ ، كَمَا فِي قَضَاءِ الْمِعْرَاجِ ، وَقَيَّدَهُ قَاضِي خَانْ بِمَا فِي يَدِهِ .
الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ : تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
وَقَدْ صَرَّحُوا بِهِ فِي مَوَاضِعَ .
مِنْهَا فِي كِتَابِ الصُّلْحِ فِي مَسْأَلَةِ صُلْحِ الْإِمَامِ عَنْ الظُّلَّةِ الْمَبْنِيَّةِ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ ، وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان — صفحة 104
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٠٤