الْجَوْدَةَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهَا حَقُّهُ كَمَا فِي الْأَصْلِ وَمِمَّا خَرَجَ عَنْهَا لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي حَبْسِ الرَّهْنِ ، قَالُوا صَحَّ ، ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّ فِي الْفُصُولِ
وَمِنْهُ الْكَفِيلُ لَوْ أَبْرَأَهُ الطَّالِبُ صَحَّ ،
مَعَ أَنَّ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ تَابِعَانِ لِلدَّيْنِ ، وَهُوَ بَاقٍ ، وَوَافَقْنَا الشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّهْنِ ، وَالْكَفِيلِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَخَالَفُونَا فِي الْأَجَلِ ، وَالْجَوْدَةِ فَارِقِينَ بِأَنَّ
شَرْطَ الْقَاعِدَةِ أَنْ لَا يَكُونَ الْوَصْفُ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ ، فَإِنْ أُفْرِدَ كَالرَّهْنِ ، وَالْكَفِيلِ أُفْرِدَ بِالْحُكْمِ .
الثَّانِيَةُ : التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ .
مِنْهَا مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ فِي أَيَّامِ الْجُنُونِ ، وَقُلْنَا بِعَدَمِ الْقَضَاءِ لَا يَقْضِي سُنَنَهَا الرَّوَاتِبَ ،
وَمِنْهَا مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالٍ لَا يَأْتِي بِالرَّمْيِ ، وَالْمَبِيتِ ؛ لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِلْوُقُوفِ ، وَقَدْ سَقَطَ ،
وَمِنْهَا لَوْ مَاتَ الْفَارِسُ سَقَطَ سَهْمُ الْفَرَسِ لَا عَكْسُهُ . ، وَخَرَجَ عَنْهَا مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي دِيوَانِ الْخَرَاجِ كَالْمُقَاتِلَةِ ، وَالْعُلَمَاءِ ، وَطَلَبَتِهِمْ ، وَالْمُفْتِينَ ، وَالْفُقَهَاءِ ، يُفْرَضُ لِأَوْلَادِهِمْ تَبَعًا
وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الْأَصْلِ تَرْغِيبًا ، ، وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ
وَمِمَّا خَرَجَ عَنْهَا :
الْأَخْرَسُ يَلْزَمُهُ تَحْرِيكُ اللِّسَانِ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ، وَالتَّلْبِيَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ ، أَمَّا بِالْقِرَاءَةِ فَلَا عَلَى الْمُخْتَارِ مَعَ أَنَّ الْمَتْبُوعَ قَدْ سَقَطَ ، وَهُوَ التَّلَفُّظُ
وَمِنْهَا إجْرَاءُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِ الْأَقْرَعِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُخْتَارِ .
تَنْبِيهٌ :
يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ مَا قِيلَ : يَسْقُطُ الْفَرْعُ إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ
وَمِنْ فُرُوعِهِ قَوْلُهُمْ : إذَا بَرِئَ الْأَصِيلُ بَرِئَ الْكَفِيلُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ ، وَقَدْ يَثْبُتُ الْفَرْعُ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْأَصْلُ .
وَمِنْ فُرُوعِهِ : لَوْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفٌ ، وَأَنَا ضَامِنٌ بِهِ فَأَنْكَرَ عَمْرٌو لَزِمَ الْكَفِيلَ إذَا ادَّعَاهَا زَيْدٌ دُونَ الْأَصِيلِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ . ،
وَمِنْهَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْخُلْعَ فَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ بَانَتْ ، وَلَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي الْخُلْعِ ،
وَمِنْهَا لَوْ قَالَ بِعْت عَبْدِي مِنْ زَيْدٍ فَأَعْتَقَهُ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ عِتْقَ الْعَبْدِ ، وَلَمْ يُثْبِتْ الْمَالَ ،
وَمِنْهَا لَوْ قَالَ بِعْته مِنْ نَفْسِهِ فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ عَتَقَ الْعَبْدُ بِلَا عِوَضٍ .
الثَّالِثَةُ : التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ
فَلَا يَصِحُّ تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ عَلَى إمَامِهِ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ، وَلَا فِي الْأَرْكَانِ إنْ انْتَقَلَ قَبْلَ مُشَارَكَةِ الْإِمَامِ
وَفَرَّعَ عَلَيْهِ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ مَا إذَا سَبَقَ إمَامَهُ فِي الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ
الرَّابِعَةُ : يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا
وَقَرِيبٌ مِنْهَا : يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ ضِمْنًا مَا لَا يُغْتَفَرُ قَصْدًا
وَفِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ ، وَالثَّلَاثِينَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِيمَا يَثْبُتُ ضِمْنًا وَحُكْمًا ، وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا :
مِنْهُ : قِنٌّ لَهُمَا أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَوْ شَرَى
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان — صفحة 103
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٠٣