الْإِيثَارُ ، وَالْحَقُّ فِي حَالِ الْمَخْمَصَةِ لِنَفْسِهِ .
وَكُرِهَ إيثَارُ الطَّالِبِ غَيْرَهُ بِنَوْبَتِهِ فِي الْقِرَاءَةِ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْعِلْمِ وَالْمُسَارَعَةَ إلَيْهِ قُرْبَةٌ ، وَالْإِيثَارُ بِالْقُرَبِ مَكْرُوهٌ
قَالَ الْأَسْيُوطِيُّ : مِنْ الْمُشْكِلِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَنْ جَاءَ ، وَلَمْ يَجِدْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فُرْجَةً فَإِنَّهُ يَجُرُّ شَخْصًا بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، وَيُنْدَبُ لِلْمَجْرُورِ أَنْ يُسَاعِدَهُ ، فَهَذَا يُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ قُرْبَةً ، وَهُوَ أَجْرُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ( انْتَهَى )
ثُمَّ رَأَيْت فِي الْهِبَةِ مِنْ مُنْيَةِ الْمُفْتِي :
فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ مَعَهُ دَرَاهِمُ فَأَرَادَ أَنْ يُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَصْبِرُ عَلَى الشِّدَّةِ فَالْإِيثَارُ أَفْضَلُ ، وَإِلَّا فَالْإِنْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ أَفْضَلُ ( انْتَهَى )
الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ : التَّابِعُ تَابِعٌ
تَدْخُلُ فِيهَا قَوَاعِدُ :
الْأُولَى : أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ
وَمِنْ فُرُوعِهَا الْحَمْلُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأُمِّ تَبَعًا ، وَلَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ ، وَالْهِبَةُ كَالْبَيْعِ .
وَمِنْهَا الشُّرْبُ ، وَالطَّرِيقُ يَدْخُلَانِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ تَبَعًا ، وَلَا يُفْرَدَانِ بِالْبَيْعِ عَلَى الْأَظْهَرِ ،
وَمِنْهَا لَا كَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْحَمْلِ ،
وَمِنْهَا لَا لِعَانَ بِنَفْيِهِ
وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ :
مِنْهَا يَصِحُّ إعْتَاقُ الْحَمْلِ دُونَ أُمِّهِ بِشَرْطِ أَنْ تَلِدَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ،
وَمِنْهَا يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ،
وَمِنْهَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ لَهُ ، وَلَوْ بِحِمْلِ دَابَّةٍ .
وَمِنْهَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهُ إنْ بَيَّنَ الْمُقِرُّ سَبَبًا صَالِحًا ، وَوُلِدَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ،
وَمِنْهَا أَنَّهُ يَرِثُ بِشَرْطِ وِلَادَتِهِ حَيًّا ،
وَمِنْهَا أَنَّهُ يُورَثُ فَتُقَسَّمُ الْغُرَّةُ بَيْنَ ، وَرَثَةِ الْجَنِينِ إذَا ضَرَبَتْ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْهُ .
وَمِنْهَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ سَبَبًا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ الْمُدَّةِ فِي الْآدَمِيِّ وَفِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي الْبَهَائِمِ ،
وَمِنْهَا صِحَّةُ تَدْبِيرِهِ ،
وَمِنْهَا ثُبُوتُ نَسَبِهِ .
فَقَوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ فِي بَابِ اللِّعَانِ : إنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَمْلِ قَبْلَ ، وَضْعِهِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ لِمَا عَلِمْت مِنْ ثُبُوتِ الْأَحْكَامِ لَهُ قَبْلَهُ ، فَالْمُرَادُ بَعْضُهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْعِنَايَةِ .
وَخَرَجَ عَنْهَا أَيْضًا مَا لَوْ قَالَ الْمَدْيُونُ تَرَكْت الْأَجَلَ أَوْ أَبْطَلْته أَوْ جَعَلْت الْمَال حَالًّا فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْأَجَلُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ ، وَغَيْرِهَا ؛ مَعَ أَنَّهُ صِفَةٌ لِلدَّيْنِ ، وَالصِّفَةُ تَابِعَةٌ لِمَوْصُوفِهَا فَلَا تُفْرَدُ بِحُكْمٍ .
وَمِمَّا خَرَجَ عَنْهَا لَوْ أَسْقَطَ
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان — صفحة 102
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٠٢