فِي الْقِصَاصِ لَا دِيَةَ 1 لَهُ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَرَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدِيَتُهُ 2 .
قَوْلُهُ : " عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا إذَا عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ عَنْ الْقِصَاصِ سُقُوطُهُ " ، أَمَّا عُمَرُ : فَتَقَدَّمَ قَرِيبًا .
وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ : فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ 3 .
3 - بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ
1693 - حَدِيثُ : " فِي الْعَمْدِ الْقَوَدُ " ، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ 4 ، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ
هامش
1 أخرجه البيهقي [ 8 / 68 ] ، كتاب الديات : باب الرجل يموت من قصاص الجرح ، من طريق عطاء عن عبيد بن عمير .
2 أخرجه البخاري [ 12 / 66 ] ، كتاب الحدود : باب الضرب بالجريد والنعال ، حديث [ 6778 ] ، ومسلم [ 3 / 1332 ] ، كتاب الحدود : باب الخمر حديث [ 39 / 1707 ] ، وأبو داود [ 4 / 626 ] ، كتاب الحدود : باب إذا تتابع في شرب الخمر حديث [ 4486 ] ، وابن ماجة [ 2 / 858 ] ، كتاب الحدود : باب حد السكران حديث [ 336 ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " كتاب الحدود : باب حد الخمر ، والبيهقي [ 8 / 321 ] ، كتاب الأشربة والحد فيها : باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين كلهم من حديث علي قال : ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت واجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتبين فيه شيئاً .
قال البيهقي : وإنما أراد والله أعلم أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يسنه زيادة على الأربعين أو لم يسنه بالسياط وقد سنة بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين .
3 أخرجه البيهقي [ 8 / 60 ] ، كتاب الجنايات : باب عفو بعض الأولياء : من طريق الشافعي أنبأ محمد هو ابن الحسن أنبأ أبو حنيفة ، عن حماد عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قد قتل عمداً فأمر بقتله فقال ابن مسعود رضي الله عنه : كانت النفس لهم جميعاً فلما عفا هذا أحيا النفس لا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره .
قال : فما ترى .
قال : أرى أن تجعل الدية عليه في ماله ، وترفع حصته الذي عفا ، فقال عمر رضي الله عنه : وأنا أرى ذلك .
قال البيهقي : هذا منقطع والموصول قبله يؤكده .
4 أخرجه الشافعي [ 2 / 100 ] ، في كتاب الديات ، حديث [ 330 ] ، وأبو داود [ 4 / 183 ] ، كتاب الديات : باب من قتل في عمياء بين قوم ، حديث [ 4539 ] ، والبيهقي [ 8 / 45 ] ، في كتاب الجنايات : باب شبه العمد . =