تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
حَدِيثُ : أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ آخَرَ فِي عَهْدِ ، عُمَرَ فَطَالَبَ أَوْلِيَاؤُهُ بِالْقَوَدِ ، ثُمَّ قَالَتْ أُخْتُ الْقَتِيلِ ، وَكَانَتْ زَوْجَةَ الْقَاتِلِ : " قَدْ عَفَوْت عَنْ حَقِّي ، فَقَالَ عُمَرَ : عَتَقَ الرَّجُلُ " ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ بِهِ 1 ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَزَادَ : " فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ " 2 ، وَسَاقَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ نَحْوُهُ . قَوْلُهُ : " قَدْ عَهِدَ عُمَرُ وَأَوْصَى فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ، أَيْ : حَالَةِ الْهَلَاكِ ، فَعُمِلَ بِعَهْدِهِ وَوَصَايَاهُ ، وَذَكَرَ أَنَّ الطَّبِيبَ سَقَى عُمَرَ لَبَنًا ، فَخَرَجَ مِنْ جُرُوحِهِ ؛ لِمَا أَصَابَ أَمْعَاهُ مِنْ الْحَرْقِ ، فَقَالَ الطَّبِيبُ : أَعْهِدْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ " ، الْبُخَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ فِي قِصَّةِ قَتْلِ عُمَرَ مُطَوَّلًا 3 ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ 4 ، قَالَ : قَالَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا . حَدِيثُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا : " إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ يُخَيَّرُ وَلِيُّهَا بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ دِيَتَهَا ، وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَيَبْذُلَ نِصْفَ دِيَتِهِ ، وَإِذَا قَتَلَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ؛ يُخَيَّرُ وَلِيُّهُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ دِيَتِهِ ، مِنْ مَالِهَا ، وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهَا وَيَأْخُذَ نِصْفَ دِيَتِهِ ؛ قَالَ : وَيُرْوَى فِي مِثْلِهِ عَنْ عَلِيٍّ فِي رِوَايَةٍ " لَمْ أَجِدْهُ . حَدِيثُ عُمَرَ : " أَنَّهُ قَتَلَ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ غِيلَةً ، وَقَالَ : " لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتهمْ جَمِيعًا " ، مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
هامش
1 أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه : [ 10 / 13 ] ، كتاب العقول : باب العفو ، حديث [ 18188 ] ، وأورده الهيثمي في " معرفة السنن والآثار " [ 6 / 182 ] ، كتاب الجراح : باب العفو عن القصاص بلا مال ، قال : وروي من وجه آخر عن عمر . . . فذكره . 2 أخرجه البيهقي [ 8 / 59 ] ، كتاب الجنايات : باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض من طريق الأعمش عن زيد بن وهب ، قال : وجد رجل عند امرأته رجلاً فقتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية وأورده في " معرفة السنن والآثار " [ 6 / 182 ] ، كتاب الجراح : باب العفو عن القصاص بلا مال . قال : وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش عن زيد بن وهب . . . فذكره . 3 أخرجه البخاري [ 7 / 419 - 421 ] ، كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان ، وفيه مقتل عمر رضي الله عنهما ، حديث [ 3700 ] ، في حديث طويل ، وفيه : فأتى بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت ، ولم أجد فيه قول الطيب : أعهد يا أمير المؤمنين . 4 أخرجه الحاكم [ 3 / 91 ] ، في كتاب معرفة الصحابة ، والبيهقي [ 8 / 48 ] ، كتاب الجنايات : باب الحال الذي إذا بها الرجل أقيد منه . وفيه أنه أتي بلبن ، وليس فيه هذه الزيادة أيضاً .