تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
الصَّحَابَةُ يَرْوُونَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَتُبْ ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ ، أَنَا سُفْيَانُ ، سَمِعَتْ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ ، فَأَشْهَدُ لَقَدْ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لأبي بكرة : تب نقبل شَهَادَتُك ، أَوْ : " إنْ تُبْت قَبِلْت شَهَادَتَك " ، قَالَ سُفْيَانُ : سَمَّى الزُّهْرِيُّ الَّذِي أَخْبَرَهُ ، فَحَفِظْته وَنَسِيته ، وَشَكَكْت فِيهِ ، فَلَمَّا قُمْنَا سَأَلْت مَنْ حَضَرَ ، فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ : هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقُلْت : فَهَلْ شَكَكْت فِيمَا قَالَ لَك ؟ قَالَ : لَا ، هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ عَنْ سَعِيدٍ بِلَا شَكٍّ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِالْجَزْمِ . وأما قَوْلُ الرَّافِعِيِّ : وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَرْوُونَ عَنْهُ وَلَمْ يَتُبْ ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي أَخْبَارِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ أَبَى أَنْ يَتُوبَ مِنْ ذَلِكَ ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : جَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا بَكْرَةَ ، وَنَافِعًا ، وَشِبْلًا ، ثُمَّ اسْتَتَابَ نَافِعًا وَشِبْلًا فَتَابَا ، فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا ، وَاسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ فَأَبَى ، وَأَقَامَ ، فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُ ، وَكَانَ أَفْضَلَ الْقَوْمِ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرَةَ إذَا أَتَاهُ رَجُلٌ لِيُشْهِدَهُ ، قَالَ : أَشْهِدْ غَيْرِي . وَأَمَّا قَوْلُهُ : وكانت الصحابة يرون عَنْهُ فَفِيهِ نَظَرٌ ؛ فَإِنِّي لَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَسَانِيدِ عَلَى رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، وَأَكْبَرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَالْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ . حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ : " مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ من بعده : أن لا تُقْبَلَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ " ، رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا ، وَزَادَ " وَلَا فِي النِّكَاحِ ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ " ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ " الْخَرَاجِ " عَنْ الْحَجَّاجِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ بِهِ 1 . حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا و " مَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَلِيهِ غَيْرُهُنَّ " ، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ بِلَفْظِ : " فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ " 2 ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : " مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ ، مِنْ ولادات
هامش
1 أخرجه ابن أبي شيبة [ 5 / 533 ] ، كتاب الحدود : باب في شهادة النساء في الحدود ، حديث [ 28714 ] . 2 أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " [ 4 / 39 ] ، كتاب البيوع والأقضية : باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، حديث [ 20708 ] .
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 494 | ابن حجر العسقلاني