تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
تَقَدَّمَ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ جَمِيعًا ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرُوِيَ عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيُّ : إنَّهُ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ 1 وَقَالَ : لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاهِيَةٌ 2 . 2089 - حَدِيثُ : " مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ ، حَجَبَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لَهُ مَعَ مُعَاوِيَةَ 3 ، وَأَوْرَدَ الْحَاكِمُ لَهُ شَاهِدًا عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ ، وَعَنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ 4 ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " الْكَبِيرِ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ : " أَيُّمَا أَمِيرٍ احْتَجَبَ عَنْ النَّاسِ فَأَهَمَّهُمْ ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي " الْعِلَلِ " : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ 5 . 2090 - حَدِيثُ : " لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ " الطَّبَرَانِيُّ فِي " الْأَوْسَطِ " ، وَالْحَارِثُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ 6 ، وَفِيهِ الْقَاسِمُ الْعُمَرِيُّ ، وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ .
هامش
= عن أبي أمامة وأبي الدرداء وواثلة قالوا : سمعنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكره بلفظ : مساجدكم ، ولكن بدون وشراءكم وبيعكم ، ولابن عدي عن أبي هريرة رفعه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وفي سنده عبد الله بن محرر - مهملات بوزن محمد - ضعيف ، وفي الباب مما يستأنس به لتقويته أحاديث : منها من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد أو ينشد ضالة الحديث ، رواه الطبراني وابن السنى وابن مندة عن أبي هريرة رضي الله عنه من رأيتموه ينشد شعراً في المسجد فقولوا فض الله فاك ثلاثاً ، ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا وجدتها ثلاثاً ، ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا ربح الله تجارتك . 1 ينظر : تخريج السابق . 2 ينظر : تخريج قبل السابق . 3 أخرجه أبو داود [ 3 / 135 ] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه ، حديث [ 2948 ] ، والترمذي [ 3 / 611 ] ، كتاب الأحكام : باب ما جاء في إمام الرعية ، حديث [ 1333 ] ، والحاكم [ 4 / 93 - 94 ] ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . 4 أخرجه أحمد [ 4 / 231 ] ، والترمذي [ 3 / 610 ] ، كتاب الأحكام : باب ما جاء في إمام الرعية ، حديث [ 1332 ] ، والحاكم [ 4 / 94 ] ، وعبد بن حميد [ 286 ] ، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 5 علل ابن أبي حاتم [ 2 / 428 - 429 ] . 6 أخرجه البيهقي [ 10 / 106 ] ، كتاب آداب القاضي : باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان ، والدارقطني [ 4 / 206 ] ، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك ، رقم [ 4 ] ، والخطيب في " تاريخ بغداد " [ 6 / 2 / 248 ] ، رقم [ 3307 / 5 ] ، وابن ححر في " المطالب العلية " [ 2 / 248 ] ، رقم [ 2127 ] ، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوئد " [ 4 / 198 ] ، كتاب الأحكام : باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان ، وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " ، وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر ، وهو متروك كذاب .