تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
2087 - قَوْلُهُ : " كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتَّابٌ ، مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا ، وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ " ، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا : " فَكُنْت أَكْتُبُ لَهُ إلَى الْيَهُودِ وَأَقْرَأُ كُتُبَهُمْ إلَيْهِ 1 . وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إنَّك شاب عاقل لأتهمك ، وَقَدْ كُنْت تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . ، الْحَدِيثُ 2 . وَقَالَ الْقُضَاعِيُّ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَكْتُبُ عَنْهُ لِلْمُلُوكِ ، مَعَ مَا كَانَ يَكْتُبُ مِنْ الْوَحْيِ ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ وَجَهْمٌ يَكْتُبَانِ أَمْوَالَ الصَّدَقَاتِ . 2088 - حَدِيثُ : " أَيُّمَا عَامِلٍ اسْتَعْمَلْنَاهُ ، وَفَرَضْنَا لَهُ رِزْقًا ، فَمَا أَصَابَ بَعْدَ رِزْقِهِ فَهُوَ غُلُولٌ " ، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ 3 . قَوْلُهُ : " رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ ، وَمَجَانِينَكُمْ ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ ، وَخُصُومَاتِكُمْ ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ " ، ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ وَوَاثِلَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ 4 ، وَقَدْ
هامش
1 أخرجه البخاري [ 15 / 94 ] ، كتاب الأحكام : باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد ، حديث [ 7195 ] ، تعليقاً . ووصله أبو داود [ 3 / 318 ] ، كتاب العلم : باب رواية حديث أهل الكتاب ، حديث [ 3645 ] ، وأحمد [ 5 / 186 ] ، والترمذي [ 5 / 67 - 68 ] ، كتاب الاستئذان : باب ما جاء في تعليم السريانية ، حديث [ 2715 ] . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 2 أخرجه أحمد [ 1 / 10 ، 13 ، 5 / 188 ] ، والبخاري [ 15 / 91 ] ، كتاب الأحكام : باب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً ، حديث [ 7191 ] ، والترمذي [ 5 / 283 ] ، كتاب تفسير القرآن : باب ومن سورة التوبة ، حديث [ 3103 ] . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 3 أخرجه أبو داود [ 3 / 134 ] ، كتاب الخراج والإمارة الفيء : باب في أرزاق العمال ، حديث [ 2943 ] ، والحاكم [ 1 / 406 ] ، وابن جزيمة [ 4 / 70 ] ، برقم [ 2369 ] ، والبيهقي [ 6 / 355 ] ، كتاب قسم الفيء والغنيمة : باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله . . . " . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يحرجاه ، ووافقه الذهبي . وصححه ابن خزيمة . 4 أخرجه ابن ماجة [ 247 ] ، كتاب المساجد والجماعات : باب ما يكره في المساجد ، برقم [ 750 ] ، والطبراني في " الكبير " [ 8 / 156 ] ، رقم [ 7601 ] ، وابن حجر [ 1 / 100 ] ، كتاب الصلاة : باب صوان المسجد ، رقم [ 357 ] ، وذكره الهندي في " كنز العمال " [ 7 / 667 ] ، رقم [ 20822 ] ، وذكره العجلوني في " كشف الخفاء ومزيل الإلباس . . . " ، رقم [ 1077 ] ، وقال البزار : لا أصل له ، وتعقبه في المقاصد بأن ابن ماجة مطولاً عن اثلة رفعه بلفظ " جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ، وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم ، وإقامة حدودكم وسل سيوفكم ، واتخذوا على أبوبها المطاهر " ، وجمروها في الجمع ، وسنده ضعيف ، لكن له شاهد عن الطبراني في " الكبير " والعقيلي وابن عدي بسند فيه العلاء بن كثير وهو ضعيف أيضاً =
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 456 | ابن حجر العسقلاني