حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ : أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ : إنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد قَالَ :
هامش
= من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فقد استثنى .
قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا حديث خطأ . أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث " ، واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان وقال الباقون : من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى .
قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا حديث خطأ . أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إن سليمان بن داود عليه السلام قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاماً ، فطاف عليهن لم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام " فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لو قال : " إن شاء الله لكان كما قال " . ثم وهمه الترمذي أيضاً في قوله سبعين امرأة وإن الصحيح مائة امرأة .
وعبد الرزاق بريء من ذلك فإن حصل تصرف في الحديث فهو من معمر فقد قال أحمد [ 2 / 309 ] ، قال عبد الرزاق : هو اختصره ، يعني معمراً فبرئ عبد الرزاق .
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر وجابر .
فحديث ابن عمر :
أخرجه أحمد [ 2 / 6 ، 48 ، 126 ] ، والدارمي [ 2 / 185 ] ، كتاب النذور والأيمان : باب في الاستثناء في اليمين . وأبو داود [ 3 / 575 - 576 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب الاستثناء في اليمين ، حديث [ 3261 - 3262 ] ، والترمذي [ 3 / 43 - 44 ] ، كتاب النذور والأيمان : باب في الاستثناء في اليمين ، حديث [ 1570 ] ، والنسائي [ 7 / 25 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب الاستثناء ، وابن ماجة [ 1 / 680 ] ، كتاب الكفارات : باب الاستثناء في اليمين ، حديث [ 2105 ، 2106 ] ، وابن الجارود في " المنتقى " ص [ 310 ] ، باب ما جاء في الأيمان ، حديث [ 928 ] ، والحميدي [ 690 ] والبيهقي [ 10 / 46 ] ، كتاب الأيمان : باب الاستثناء في اليمين ، وابن حبان [ 1183 - موارد ] ، وابن جميع في " معجمه " ص [ 86 ] ، رقم [ 30 ] ، كلهم من حديث أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه " لفظ الترمذي ، وفي رواية لابن ماجة : " من حلف واستثنى فلن يحنث " ، ولفظ أكثرهم : " من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فقد استثنى " .
وقال الترمذي : حديث حسن وقد رواه عبيد بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً ، وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفاً . ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني .
وقال إسماعيل بن علية كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه .
والحديث صححه ابن حبان أيضاً .
ولم ينفرد أيوب برفعه بل تابعه كثير بن فرقد وحسان بن عطية وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر .
فأما رواية كثير بن فرقد :
فأخرجها النسائي [ 7 / 25 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب الاستثناء ، والحاكم [ 4 / 303 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب يمينك على ما يصدقك به صاحبك من رواية عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد نافعاً حدثهم عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " من حلف فقال : =