2038 - حَدِيثُ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا : " إنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ : لَا وَاَللَّهِ ، وَبَلَى وَاَللَّهِ " ، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْهَا : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّغْوِ : " هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ ، كَلًّا وَاَللَّهِ ، وَبَلَى وَاَللَّهِ " 1 ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا مَوْقُوفًا ، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْوَقْفَ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا 2 ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَيْضًا مَوْقُوفًا 3 .
حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ ، فَذَكَرَ مِنْهَا إبْرَارَ الْقَسَمِ " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " السِّيَرِ " .
حَدِيثُ : " لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " ، تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ .
2039 - حَدِيثُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَمْ يَحْنَثْ " ، التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِهَذَا 4 ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا
هامش
= حديث عمران بن حصين :
أخرجه الدارقطني [ 4 / 219 ] ، كتاب الأقضية والأحكام ، حديث [ 56 ] ، عنه قال : أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاهدين على المدعي واليمين على المدعى عليه .
حديث زيد بن ثابت :
أخرجه الدارقطني [ 4 / 219 ] ، حديث [ 57 ] ، والبيهقي [ 10 / 253 ] ، بلفظ : إذا لم يكن للطالب بينه فعلى المطلوب اليمين .
1 أخرجه أبو داود [ 3 / 223 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب لغو اليمين ، حديث [ 3254 ] ، وابن جرير [ 2 / 417 ] ، برقم [ 4379 - 4382 ] ، والبيهقي [ 10 / 49 ] ، كتاب الأيمان : باب لغو اليمين ، وابن حبان [ 10 / 176 ] ، في كتاب الأيمان ، حديث [ 4333 ] .
2 أخرجه مالك [ 2 / 477 ] ، كتاب النذور والأيمان : باب اللغو في اليمين ، حديث [ 9 ] ، والبخاري [ 13 / 7 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } [ البقرة : 225 ، المائدة : 89 ] ، حديث [ 6663 ] ، والشافعي [ 2 / 444 ] ، وابن الجارود [ 925 ] ، والبيهقي [ 10 / 48 ] ، كتاب الأيمان : باب لغو اليمين .
3 أخرجه من طريقه البيهقي في " معرفة السنن الآثار " [ 7 / 317 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب لغو اليمين ، حديث [ 5804 ] .
4 أخرجه أحمد [ 2 / 309 ] ، والترمذي [ 3 / 44 ] ، كتاب النذر والأيمان : باب في الاستثناء في اليمين ، حديث [ 1571 ] ، والنسائي [ 7 / 30 - 31 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب الاستثناء ، وابن ماجة [ 1 / 680 ] ، كتاب الكفارات : باب الاستثناء في اليمين ، حديث [ 2104 ] ، وأبو يعلى [ 11 / 120 ] ، رقم [ 6246 ] ، وابن حبان [ 1185 - موارد ] ، من حديث عبد الرزاق وهو في " مصنفه " [ 8 / 517 ] ، عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث " واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان وقال الباقون : =