تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
2041 - حَدِيثُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ ، فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ : " إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ ، قَالَ عُمَرُ : فَمَا حَلَفْت بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا ، أَيْ : حَاكِيًا عَنْ غَيْرِي " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . حَدِيثُ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي قَالَ : " لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا أَنْقُصُ : أَفْلَحَ - وَأَبِيهِ - إنْ صَدَقَ " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي " الصِّيَامِ " . 2042 - حَدِيثُ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ " ، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا 2 ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا : " كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ شِرْكٌ " . قَوْلُهُ : " وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ : فَقَدْ أَشْرَكَ " ، هُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ؛ وَكَذَا عِنْدَ الْحَاكِمِ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا بِلَفْظِ : " فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ " ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْ يَسْمَعْهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ . قُلْت : قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُ ، قَالَ : كُنْت عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . حَدِيثُ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَدِيثِ رُكَانَةَ : " آلله ، مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً " ، تَقَدَّمَ فِي " الطَّلَاقِ " ، قَالَ الرافعي : ذكره صَاحِبُ " الْبَيَانِ " بِالرَّفْعِ : وَالرُّويَانِيُّ بِالْجَرِّ . قُلْت : لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ كُتُبِ الْحَدِيثِ مَضْبُوطًا بِالْحُرُوفِ ، وَوَقَعَ فِي أَصْلٍ
هامش
1 أخرجه البخاري [ 11 / 538 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب لا تحلفوا بآبائكم ، حديث [ 6647 ] ، ومسلم [ 3 / 1266 ] ، كتاب الأيمان : باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ، حديث [ 1 / 1646 ] ، وأبو داود [ 2 / 242 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب في كراهية الحلف بالآباء ، حديث [ 3250 ] ، والنسائي [ 7 / 5 ] ، كتاب الأيمان : باب الحلف بالآباء ، وابن ماجة [ 1 / 677 ] ، كتاب الكفارات : باب النهي أن يحلف بغير الله ، حديث [ 2094 ] ، وأحمد [ 1 / 18 ] ، وعبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ص [ 32 ] ، كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبي عن عمر قال : سمعني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحلف بأبي . . . الحديث . 2 أخرجه أبو داود [ 3 / 223 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب في كراهية الحلف بالآباء [ 3251 ] ، والترمذي [ 4 / 93 ، 94 ] ، كتاب النذور والأيمان : باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله [ 1535 ] ، وأحمد [ 1 / 47 ] ، وصححه ابن حبان وذكره الهيثمي في " موارد الظمآن " ص [ 286 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب فيما يحلف به وما نهى عن الحلف به [ 1176 ] ، عن سعد بن عبيدة قال : كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر : ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكر الحديث . . . والحاكم في " المستدرك " [ 1 / 18 ] ، كتاب الأيمان : باب من أكبر الكبائر عقوق الوالدين واليمين الغموس وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم =