عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " 1 ، وَسَيَأْتِي فِي " الدَّعَاوَى " .
هامش
= والسنن الأربعة بلفظ : واليمين على المدعى عليه .
1 أخرجه البخاري [ 8 / 213 ] ، كتاب التفسير : باب { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ } [ آل عمران : 77 ] ، حديث [ 4552 ] ، ومسلم [ 3 / 1336 ] ، كتاب الأقضية : باب اليمين على المدعى عليه ، حديث [ 1 / 1711 ] ، وأبو داود [ 4 / 40 ] ، كتاب الأقضية : باب في اليمين على المدعى عليه ، حديث [ 3619 ] ، والترمذي [ 3 / 626 ] ، كتاب الأحكام : باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ، حديث [ 1342 ] ، والنسائي [ 8 / 248 ] ، كتاب آداب القضاة : باب عظة الحاكم على اليمين ، وابن ماجة [ 2 / 778 ] ، كتاب الأحكام : باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، حديث [ 2321 ] ، والبيهقي [ 5 / 332 ] ، كتاب البيوع : باب اختلاف المتبايعين ، والبغوي في " شرح السنة " [ 5 / 339 - بتحقيقنا ] ، كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه " لفظ مسلم .
تنبيه : ذكر هذا الحديث الإمام النووي في " الأذكار " ص [ 447 ] ، بلفظ : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم بكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
وقال : هو حسن بهذا اللفظ بعضه في " الصحيحين " .
قلت : أخرجه بهذا اللفظ البيهقي [ 10 / 252 ] ، كتاب الدعوى والبينات : باب البينة على المدعي .
وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وزيد بن ثابت .
حديث عبد الله بن عمرو :
أخرجه الترمذي [ 3 / 626 ] ، كتاب الأحكام : باب البينة على المدعي ، حديث [ 1341 ] ، من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في خطبته : " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " .
قال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره ا . ه - .
ولكنه توبع تابعه الحجاج بن أرطأة .
أخرجه الدارقطني [ 4 / 218 ] ، كتاب الأقضية والأحكام ، حديث [ 53 ] ، والبيهقي [ 10 / 256 ] ، كتاب الدعوى والبينات : باب المتداعيان يتداعيان شيئاً .
حديث أبي هريرة :
أخرجه الدارقطني [ 4 / 217 - 218 ] ، كتاب الأقضية والأحكام ، حديث [ 51 ] ، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة " . ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف .
حديث عمر :
أخرجه الدارقطني [ 4 / 218 ] ، كتاب الأقضية والأحكام ، حديث [ 54 ] ، من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " . =