وَعُقْبَةَ بْن عَامِر وَأُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهَا ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ بِلَفْظِ : " ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجذع مِنْ الضَّأْنِ " 1 .
1958 - حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : " خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : " مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ " ، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ نَسَكْت قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ ، قَالَ : " فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2 ، وَاللَّفْظُ هُنَا لِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ : بَدَلَ : " فَلَا نُسُكَ لَهُ " ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ " .
1959 - حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : " قَسَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَايَا ، فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ ، فَقُلْت : عَنَاقٌ ، فَقَالَ : " ضَحِّ بِهِ " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ : " قسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أَصْحَابَهُ ضَحَايَا ، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَابَنِي جَذَعٌ ، فَقَالَ : " ضَحِّ بِهِ أَنْتَ " 3 ، وَفِي رِوَايَةٍ : " فَبَقِيَ عَتُودٌ " ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ : " وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِيهَا بَعْدَك " .
هامش
1 أخرجه النسائي [ 7 / 219 ] ، كتاب الضحايا : باب المسنة والجذعة ، وابن الجارود [ 905 ] ، والبيهقي [ 9 / 270 ] ، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن معاذ بن عبد الله عن العقبة بن عامر قال : ضحينا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجذع من الضأن .
2 أخرجه أحمد [ 4 / ] 281 - 282 ، 303 ] ، والبخاري [ 10 / 3 ] ، كتاب الأضاحي : باب سنة الأضحية ، حديث [ 5545 ] ، ومسلم [ 3 / 1553 ] ، كتاب الأضاحي : باب وقتها ، حديث [ 7 / 1961 ] ، وأبو داود [ 3 / 233 - 234 ] ، كتاب الضحايا : باب ما يجوز من السن في الضحايا ، حديث [ 2800 ] ، والترمذي [ 4 / 93 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة ، حديث [ 1508 ] ، والنسائي [ 7 / 222 - 223 ] ، كتاب الضحايا : باب ذبح الضحية قبل الإمام ، والبيهقي [ 9 / 276 ] ، كتاب الضحايا : باب وقت الأضحية من حديث البراء بن عازب قال : قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في الشيء " ، فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال : إن عندي جذعة ، فقال : " أذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك " .
3 أخرجه أحمد [ 4 / 144 - 145 ، 149 ، 152 ، 156 ] ، والبخاري [ 5 / 433 ] ، كتاب الشركة : باب قسم الغنم والعدل فيها ، حديث [ 2500 ] ، وطرفاه في [ 5547 ، 5555 ] ، ومسلم [ 7 / 131 - نووي ] ، كتاب الأضاحي : باب سن الأضحية ، حديث [ 14 - 16 / 1964 ] ، والترمذي [ 4 / 88 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي ، حديث [ 1500 ] ، والنسائي [ 7 / 218 - 219 ] ، كتاب الضحايا : باب المسنة والجذعة ، حديث [ 4379 - 4382 ] ، وابن ماجة [ 2 / 1048 - 1049 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما تجزئ من الأضاحي ، حديث [ 3138 ] ، والدارمي [ 2 / 77 - 78 ] ، كتاب المناسك : باب ما يجزئ من الضحايا ، وابن خزيمة [ 4 / 294 ] ، برقم [ 2916 ] ، والطبراني [ 17 / 343 ] ، برقم [ 945 ] ، وابن حبان [ 13 / 219 ] ، في كتاب الأضحية ، حديث [ 5898 ، 5899 ] ، والبيهقي [ 9 / 269 - 270 ] ، كتاب الضحايا : باب =