الصِّرَاطِ ، وَيَحْيَى ضَعِيفٌ جِدًّا .
حَدِيثُ : " ثَلَاثٌ هِيَ عَلَيَّ فَرَائِضَ ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ : النَّحْرُ ، وَالْوِتْرُ ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى " قَالَ : وَيُرْوَى : " ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ ، وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ : الضُّحَى ، وَالْأَضْحَى ، وَالْوِتْرُ " ، تَقَدَّمَ فِي " صَلَاةِ التَّطَوُّعِ " ، وَفِي " الْخَصَائِصِ " .
1954 - حَدِيثُ : " إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا ، وَلَهُ عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ 1 ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
قَوْلُهُ : " لَمْ يُؤْثَرْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ " ، يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ السُّهَيْلِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ : " ضَحَّيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْلِ " 2 ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ضَحَّى بِدِيكٍ .
هامش
1 أخرجه مسلم [ 3 / 1565 ] ، كتاب الأضاحي : باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية [ 39 / 1977 ] ، والنسائي [ 7 / 211 - 212 ] ، كتاب الضحايا : باب [ 1 ] ، وابن ماجة [ 2 / 1052 ] ، كتاب الأضاحي : باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره ، حديث [ 3149 ] ، والبيهقي [ 9 / 266 ] ، كتاب الضحايا : باب سنة لم أرد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ، وأحمد [ 6 / 289 ] ، من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً ، قيل لسفيان : فإن بعضهم لا يرفعه قال : لكني أرفعه .
وأخرجه مسلم [ 3 / 1565 ] ، كتاب الأضاحي : باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية ، حديث [ 41 / 1977 ] ، والنسائي [ 7 / 212 ] ، كتاب الضحايا ، الترمذي [ 4 / 102 ] ، كتاب الأضاحي : باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي رقم [ 1523 ] ، وأبو داود [ 2 / 103 ] ، كتاب الضحايا : باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي ، حديث [ 2791 ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 2 / 305 ] ، والحاكم [ 4 / 220 ] ، والبيهقي [ 9 / 266 ] ، وأحمد [ 6 / 301 ، 311 ] ، من طريق عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة بلفظ : من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي .
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وهما فالحديث أخرجه مسلم .
وأخرجه الحاكم [ 4 / 220 - 221 ] ، من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت : إذا دخل عشر ذي الحجة فلا تأخذن من شعرك ولا من أظافرك حتى تذبح أضحيتك
وقال الحاكم : هذا شاهد صحيح وإن كان موقوفاً .
2 أخرجه البخاري [ 9 / 556 ] ، كتاب الذبائح والصيد : باب النحر والذبح ، رقم [ 5510 ] ، وأطرافه في [ 5511 - 5512 - 5519 ] ، ومسلم [ 3 / 1541 ] ، كتاب الصيد والذبائح : باب في أكل =