الَّتِي لَا نِقْيَ لَهَا ؛ بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ ؛ وَهُوَ الْمُخُّ ، يُقَالُ : هَذِهِ نَاقَةٌ مُنْقِيَةٌ ، أَيْ : فِيهَا نِقْيٌ ، وَهُوَ الْمُخُّ .
قَوْلُهُ : " وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالثَّوْلَاءِ " ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى " الْوَسِيطِ " : هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَجِدْهُ ثَابِتًا .
قُلْت : وَفِي " النِّهَايَةِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ " ؛ عَنْ الْحَسَنِ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِالثَّوْلَاءِ " ؛ مُثَلَّثَةَ الثَّاءِ مَفْتُوحَةً ؛ مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّوْلِ ؛ وَهُوَ الْجُنُونُ 1 .
1961 - حَدِيثُ عَلِيٍّ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ ، وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ ، وَلَا مُدَابَرَةٍ ، وَلَا شَرْقَاءَ ، وَلَا خَرْقَاءَ " ، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَزَّارُ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَاللَّفْظُ لِلنَّسَائِيِّ ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ 2 .
1962 - حَدِيثُ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِالْمُصْفَرَّةِ " ، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
هامش
1 ينظر : " النهاية في غريب الحديث " [ 1 / 230 ] .
2 أخرجه أحمد [ 1 / 128 ] ، والدارمي [ 2 / 77 ] ، كتاب الأضحاي : باب ما لا يجوز في الأضاحي ، وأبو داود [ 2 / 237 ] ، كتاب الضحايا : باب ما يكره من الضحايا ، حديث [ 2804 ] ، والترمذي [ 4 / 86 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما يكره من الأضاحي ، حديث [ 1498 ] ، والنسائي [ 7 / 216 ] ، كتاب الضحايا : باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها ، وابن ماجة [ 2 / 1050 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما يكره أن يضمن به ، حديث [ 3142 ] ، وابن الجارود ص [ 303 ] ، باب ما جاء في الضحايا ، حديث [ 906 ] ، والحاكم [ 4 / 224 ] ، كتاب الأضاحي : باب معنى المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء ، والبيقهي [ 9 / 275 ] ، كتاب الضحايا : باب ما ورد النهي عن التضحية به ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 4 / 169 ] ، من طرق عن أبي إسحاق عن شريح عن علي .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح .
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووفقه الذهبي .
وللحديث طريق آخر عن علي رضي الله عنه .
أخرجه النسائي [ 7 / 217 ] ، كتاب الضحايا : باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها والترمذي [ 4 / 86 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما يكره من الأضاحي ، حديث [ 1498 ] ، وابن ماجة [ 2 / 1050 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما يكره أن يضحي به ، وأحمد [ 1 / 105 ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 4 / 169 ] ، والحاكم [ 4 / 225 ] ، وأبو يعلى [ 1 / 279 ] ، رقم [ 333 ] ، وابن خزيمة [ 4 / 293 ] ، برقم [ 2914 ، 2915 ] ، من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال : سمعت علياً يقول : أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستشرف العين والأذن .
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
وقال الحاكم : صحيح الإسناد .
وحجية بن عدي قال الذهبي : قال أبو حاتم : شبه المجهول لا يحتج به .