1956 - حَدِيثُ : " ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ " ، أَحْمَدُ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ قَالَتْ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " ، فَذَكَرَهُ 1 ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا بِلَفْظِ : " يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً " 2 ، وَأَشَارَ التِّرْمِذِيُّ إلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ 3 .
1957 - حَدِيثُ : " نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ ؛ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْن " ، التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ 4 ، وَقَالَ : غَرِيبٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا ، وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِر 5
هامش
= وقال الترمذي : حسن صحيح .
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .
وصححه ابن حبان أيضاً . وأخرجه النسائي [ 7 / 164 - 165 ] ، وابن جميع في " معجمه " [ 265 ] ، من طريق عطاء وطاوس ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه قال : " الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاة " .
1 أخرجه أحمد [ 6 / 368 ] ، والبيهقي [ 9 / 271 ] ، كتاب الضحايا : باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر كلاهما من حديث أم بلال بنت هلال .
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " [ 4 / 22 ] : رواه أحمد والطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات .
2 أخرجه أحمد [ 6 / 368 ] ، وابن ماجة [ 2 / 1049 ] ، كتابب الأضاحي : باب ما تجزئ من الأضاحي ، حديث [ 3139 ] ، كلاهما من حديث أم هلال عن أبيها .
3 الترمذي [ 4 / 87 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي ، حديث [ 1499 ] .
4 أخرجه الترمذي في الموضع السابق .
وأخرجه أحمد [ 2 / 445 ] .
والبيهقي [ 9 / 271 ] كتاب الضحايا ، باب : لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدثا ويجزئ الثني من المعز والإبل .
ثلاثتهم من طريق عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال : حلبت غنماً جدعاناً إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فقال : سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فذكره .
قال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن غريب ، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفاً ، وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية .
5 أخرجه مسلم [ 3 / 1555 ] ، كتاب الأضاحي : باب سن الأضحية ، حديث [ 13 / 1963 ] ، وأحمد [ 3 / 312 ] ، وأبو داود [ 3 / 232 ] ، كتاب الضحايا : باب ما يجوز من السن في الضحايا ، حديث [ 2797 ] ، والنسائي [ 7 / 218 ] ، كتاب الضحايا : باب المسنة والجذعة ، وابن ماجة [ 2 / 1049 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما تجزئ من الأضاحي ، حديث [ 3141 ] ، وابن الجارود في " المنتقى " ص [ 303 ] ، باب ما جاء في الضحايا ، حديث [ 904 ] ، وابن جزيمة [ 4 / 294 - 295 ] ، رقم [ 2918 ] ، وأبو يعلى [ 4 / 210 ] ، رقم [ 2324 ] ، والبيقهي [ 9 / 269 ] ، كتاب الضحايا : باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن من طريق أبي الزبير عن جابر به .