تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
1960 - حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عما لا يجزي مِنْ الضَّحَايَا ، فَقَالَ : " الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا " ، وَيُرْوَى : " الْبَيِّنُ ضلعها " ، والعوراء الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي " 1 ، مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَادَّعَى الْحَاكِمُ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ ، وَأَنَّهُ مِمَّا أُخِذَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فيروز ، وقد اختلف النقالون عَنْهُ فِيهِ ، هَذَا كَلَامُ الْحَاكِمِ فِي " كِتَابِ الضَّحَايَا " ، وَسَاقَهُ فِي أَوَاخِرِ " كِتَابِ الْحَجِّ " مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنْ الْبَرَاءِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَهُوَ مُصِيبٌ هُنَا ، مُخْطِئٌ هُنَاكَ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ؛ سَأَلْنَا الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَمَّا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ ، فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ ، فَقَالَ : أَرْبَعٌ - وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعِهِ - لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ضِلْعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي ، قَالَ : قُلْت : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، قَالَ : مَا كَرِهْت فَدَعْهُ ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ " ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ : " وَالْعَجْفَاءُ " ، بَدَلُ : " الْكَسِيرِ " . تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ : " لَا تُنْقِي " ؛ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ ، وَإِسْكَانِ النُّونِ ، وَكَسْرِ الْقَافِ ، أَيْ :
هامش
= لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر ، والبغوي في " شرح السنة " [ 2 / 616 - بتحقيقنا ] ، كتاب العيدين : باب سنة عيد الأضحى ، وتأخير الأضحية ، حديث [ 1111 ] ، كلهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 1 أخرجه مالك [ 2 / 482 ] ، كتاب الضحايا : باب ما ينهى عنه من الضحايا ، حديث [ 1 ] ، وأبو داود الطيالسي [ 1 / 230 ] ، كتاب الهدايا والضحايا : باب الأضحية ، حديث [ 2010 ] ، وأحمد [ 4 / 300 ] ، والدارمي [ 2 / 76 - 77 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما لا يجوز من الأضاحي ، وأبو داود [ 3 / 235 ] ، كتاب الضحايا : باب ما يكره من الضحايا ، حديث [ 2802 ] ، والترمذي [ 4 / 85 ، 86 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما لا يجوز من الأضاحي ، حديث [ 1497 ] ، والنسائي [ 7 / 212 ] ، كتاب الضحايا : باب ما ينهى عنه من الأضاحي ، وابن ماجة [ 2 / 1050 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما يكره أن يضحى به ، حديث [ 3144 ] ، وابن الحارود ص [ 303 - 304 ] ، باب ما جاء في الضحايا ، حديث [ 907 ] ، والحاكم [ 4 / 223 ] ، كتاب الأضاحي : باب ما ذكر أربع لا يجزئ في الضحايا ، والبيهقي [ 9 / 274 ] ، كتاب الضحايا : باب ما ورد النهي عن التضحية به ، وابن خزيمة [ 4 / 292 ] ، رقم [ 2912 ] ، وابن حبان [ 1046 - موارد ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 4 / 168 ] ، من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن وقد أظهر علي بن المديني وفضائله واتقانه ، ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان .