عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ 1 ، وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ مِنْدَلٍ ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " الصَّغِيرِ " ، وَابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ أَبِي الرُّقَادِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد 2 .
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِهِ زَائِدَةُ عَنْ ثَابِتٍ .
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ .
وَقَالَ ثَعْلَبُ : رَأَيْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ فِي جَمَاعَةٍ بَيْنَ يَدَيْ مُحَمَّدِ بْن سَلَّامٍ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي زَائِدَةَ : إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَيْسَ فِي الْخِتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ ، وَلَا سَنَدٌ يُتَّبَعُ .
1808 - حَدِيثٌ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا " ، الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ 3 ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ " 4 .
حَدِيثُ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ التي أجهضت ، تقدم فِي الدِّيَاتِ .
هامش
= قال العجلي : جايز الحديث يتشيع .
ينظر : " ميزان الاعتدال " [ 5 / 513 ] .
1 قال أحمد : ليس بثقة .
قال البخاري : منكر الحديث .
وقال صالح جرزة : يضع الحديث .
وضرب أبو زرعة على حديثه .
ينظر : " ميزان الاعتدال " [ 2 / 419 ] .
2 أخرجه الطبراني في " الأوسط " [ 7 / 195 ] ، حديث [ 4299 ] ، من طريق زائدة ابن أبي الرفاد عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأم عطية ختانة كانت بالمدينة : " إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج " .
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " [ 5 / 175 ] : رواه الطبراني في " الأوسط " إسناد حسن .
3 أخرجه الحاكم [ 4 / 237 ] ، والبيقهي [ 9 / 299 - 300 ] ، كتاب الضحايا : باب العقيقة سنة .
كلاهما من طريق عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : عق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى .
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة ، ووفقه الذهبي .
4 أخرجه البيهقي [ 8 / 324 ] ، كتاب الأشربة والحد فيها : باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان .