الْقَارِيّ ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا 1 .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ لم يتأنى بِالْمُرْتَدِّ زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ .
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ . مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلْنَا عَلَى تَسَتُّرٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَنَسُ مَا فَعَلَ الستة ؛ لرهط مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ الذي ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ ، فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ ، فَاسْتَرْجَعَ ، قُلْت : وَهَلْ كَانَ سَبِيلُهُمْ إلَّا الْقَتْلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنْت أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَبَوْا أَوْدَعْتُهُمْ السِّجْنَ 2
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ : " مِنْ مُغْرِبَةٍ " يُقَالُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مَعَ الْإِضَافَةِ فِيهِمَا ، مَعْنَاهُ : هَلْ مِنْ خَبَرٍ جَدِيدٍ جَاءَ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ .
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : شُيُوخُ " الْمُوَطَّأِ " فَتَحُوا الْغَيْنَ وَكَسَرُوا الرَّاءَ وَشَدَّدُوهَا .
1744 - حَدِيثُ : " أَنَّ أُمَّ مُحَمَّدِ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ " كَانَتْ مُرْتَدَّةً ، فَاسْتَرَقَّهَا عَلِيٌّ ، وَاسْتَوْلَدَهَا الْوَاقِدِيُّ فِي " كِتَابِ الرِّدَّةِ " مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ؛ " أَنَّهُ قَسَمَ سَهْمَ بَنِي حَنِيفَةَ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ ، وَقَسَمَ عَلَى النَّاسِ أَرْبَعَةً ، وَعَزَلَ الْخُمُسَ حَتَّى قَدِمَ بِهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ " ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ كَانَتْ مِنْ ذَلِكَ السَّبْيِ .
قُلْت : وَرَوَيْنَا فِي جُزْءِ ابْنِ عَلَمٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَنَفِيَّةَ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ ، فَأَخْبَرَ عَلِيًّا أَنَّهَا سَتَصِيرُ لَهُ ، وَأَنَّهُ يُولَدُ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ .
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ : " أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمٍ مِنْ أهل الردة جاؤوا تَائِبِينَ : تَدُونَ قَتْلَانَا ، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ " ، تَقَدَّمَ فِي " كِتَابِ الْبُغَاةِ " .
هامش
1 أخرجه مالك في " الموطأ " [ 2 / 837 ] ، كتاب الأقضية [ 2 / 837 ] ، كتاب الأقضية : باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ، حديث [ 16 ] ، ومن طريقه الشافعي في " مسنده " [ 2 / 87 ] ، كتاب الحدود : باب فيما جاء في قطاع الطريق وحكم من ارتد أو سحر وأحكام آخر ، حديث [ 286 ] ، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [ 8 / 206 - 207 ] ، كتاب المرتد : باب من قال يحبس ثلاثة أيام ، وفي " معرفة السنن والآثار " [ 6 / 309 ] ، كتاب المرتد : باب استتابة المرتد ، حديث [ 5032 ] .
2 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " [ 8 / 207 ] ، كتاب المرتد : باب من قال : يحبس ثلاثة أيام .