حَدِيثُ : " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ " ، تَقَدَّمَ فِي " اللِّعَانِ " .
1740 - حَدِيثُ جَابِرٍ : " أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ رُومَانَ ارْتَدَّتْ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ تَابَتْ ، وَإِلَّا قُتِلَتْ " ، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِينَ 1 ، وَزَادَ فِي أَحَدِهِمَا : " فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَقُتِلَتْ " ، وَإِسْنَادَاهُمَا ضَعِيفَانِ .
تَنْبِيهٌ : وَقَعَ فِي الْأَصْلِ " أُمُّ رُومَانَ " ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ ، وَالصَّوَابُ أُمُّ مَرْوَانَ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ يَوْمَ " أُحُدٍ " ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَتَابَ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ 2 ، وَاحْتَجَّ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " .
1741 - حَدِيثُ : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ . . . " ، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 3 .
هامش
1 أخرجه الدارقطني [ 3 / 118 - 119 ] ، في كتاب الحدود والديات وغيره ، حديث [ 122 ] ، والبيهقي [ 8 / 203 ] ، كتاب المرتد : باب قتل المرتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة .
كلاهما من طريق معمر بن بكار السعدي نا إبراهيم بن سعد - زاد البيهقي ثنا محمد بن عبيد بن عتيبة - عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن امرأة . . . فذكر الحديث .
قال العقيلي في " الضعفاء الكبير " [ 4 / 207 ] ، في حديثه وهم ولا يتابع على أكثره .
قال العظيم آبادي في " التعليق المغني " [ 3 / 119 ] : وأيضاً فيه محمد بن عبد الملك .
وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن معمر بن بكار ، ومن طريق ابن أخي الزهري عن عمه بمعناه .
وأخرجه الدارقطني [ 3 / 119 ] ، في كتاب الحدود والديات وغيره ، حديث [ 125 ] ، والبيهقي [ 8 / 203 ] ، كتاب المرتد : باب قتل من ارتد عن الإسلام ، وابن عدي في " الكامل " [ 4 / 1530 ] ، كلهم من طريق عبد الله بن عطارد بن أذينة البصري عن هشام بن الغاز عن محمد بن المنكدر عن جابر .
قال ابن عدي : وهذا لا أعلم يرويه غير أذينة . قال البيهقي : في هذا الإسناد بعض من يجهل وقد روي من وجه آخر عن ابن المنكدر .
قال الزيعلي في " نصب الراية " [ 3 / 458 ] ، وعبد الله بن أذينة جرحه ابن حبان ؛ فقال : لا يجوز الاحتجاج به بحال ، وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف : متروك ، ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وقال : عبد الله بن عطارد بن أدينة منكر الحديث ، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً .
2 أخرجه الدارقطني [ 3 / 118 ] ، في كتاب الحدود والديات وغيره ، حديث [ 121 ] ، من طريق محمد بن عبد الملك الأنصاري ، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها .
قال الزيعلي في " نصب الراية " [ 3 / 458 ] : ومحمد بن عبد الملك هذا ، قال أحمد وغيره فيه : يضع الحديث .
3 تقدم تخريجه لشواهده .