كِتَابُ الرِّدَّةِ
مدخل
. . .
62 - كتاب الردة 1
حَدِيثُ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ " ، تَقَدَّمَ فِي " الْجِرَاحِ " .
1737 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " ، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ 2 ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَفِي الْبَابِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الطَّبَرَانِيِّ " الْكَبِيرِ " 3 ، وَعَنْ عَائِشَةَ فِي " الْأَوْسَطِ " 4 .
1738 - حَدِيثُ : " مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ؛ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
هامش
= وأخرجه سعيد بن منصور [ 2 / 390 ] ، [ 2947 ] ، والبيهقي [ 8 / 181 ] ، كلاهما من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال : دخلت على مروان بن الحكم فقال : ما رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك ، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادي مناديه لا يقتل مدير ولا يذفف على جريح .
1 الردة عند الحنفية : عبارة عن الرجوع عن الإيمان .
وعند المالكية : الردة كفر المسلم ، يقول صريح أو بلفظ يقتضيه ، أو يفعل يتضمنه .
وعند الشافعية : عبارة عن قطع الإسلام من مكلف أو هي قطع الإسلام بنية كفر ، أو قول كفر ، أو فعل كفر ، وكفر ، سواء في القول ، قاله استهزاءاً ، أو عناداً ، أو اعتقاداً .
ينظر : " بدائع الصنائع " [ 7 / 134 ] ، و " فتح القدير " [ 6 / 68 ] ، و " حاشية الدسوقي " [ 4 / 301 ] ، و " روضة الطالبين " [ 10 / 64 ] ، و " قليوبي وعميرة " [ 4 / 174 ] .
2 أخرجه أحمد [ 1 / 282 ، 322 ، 323 ] ، والبخاري [ 14 / 267 ] ، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم : باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ، حديث [ 6922 ] ، والنسائي [ 7 / 105 ] ، وابن حبان [ 12 / 421 ] ، كتاب الحظر والإباحة : فصل في التعذيب ، حديث [ 5606 ] ، وأبو يعلى [ 4 / 410 ] ، حديث [ 2533 ] ، والطبراني [ 10 / 330 ] ، حديث [ 10638 ] ، والبيهقي [ 8 / 202 ] ، كلهم من طريق عن علي رضي الله عنه أنه أتى بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، لنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تعذبوا بعذاب الله " ولقتلتهم لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من بدل دينه فاقتلوه " .
وهذا لفظ البخاري وفي ألفاظ الباقين خلاف يسير .
وأخرجه النسائي [ 7 / 105 ] ، كتاب تحريم الدم : باب الحكم في المرتد ، حديث [ 4064 ] ، وابن حبان [ 10 / 327 ] ، كتاب الحدود : باب الردة ، حديث [ 4475 ] ، وأبو يعلى [ 4 / 409 ] ، حديث [ 2532 ] ، والدارقطني [ 3 / 113 ] ، في كتاب الحدود والديات وغيره ، حديث [ 108 ] .
كلهم من طريقين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من بدل دينه فاقتلوه " .
3 أخرجه الطبراني في " الكبير " [ 19 / 419 ] ، حديث [ 1013 ] .
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " [ 6 / 264 ] ، رواه الطبراني ورجاله ثقات .
4 أخرجه الطبراني في " الأسط " كما في " مجمع البحرين " للهيثمي [ 4 / 256 ] ، حديث [ 2428 ] ، من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن وشهر بن حوشب عنها به .
وقال : لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به موسى .
قال الهيثمي في " المجمع " [ 6 / 264 ] : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف .