تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
بِالْقَتْلِ ، فَقَالَ : " أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً ، يَعْتِقْ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ " ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ 1 ، وَلَفْظُهُمْ : " قَدْ اسْتَوْجَبَ " فَقَطْ ، وَلَمْ يَقُولُوا : " النَّارَ بِالْقَتْلِ " . 1719 - قَوْلُهُ : " رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لِلْقَتْلِ كَفَّارَةٌ " ، أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ؛ لَكِنَّهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ ، فَيَكُونُ حَسَنًا ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " الْكَبِيرِ " عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ 2 ، وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " : " مَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ . . . " ، الْحَدِيثُ ، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ : " فَهُوَ كَفَّارَتُهُ " 3 .
هامش
= ويرى الحنفية : أن الكفارة تجب في شبه العمد دون العمد . ويرى الشافعية : أنها تجب في كل قتل سواء كان خطأ أم عمداً ، أم شبه عمد ، وهو رواية عن الإمام أحمد . ينظر : " الشرح الكبير " [ 254 ] ، " المحلى " [ 259 ] ، " زيعلي " [ 6 ] ، " المغني " [ 670 ] . 1 أخرجه أحمد [ 3 / 490 ، 4 / 107 ] ، وأبو [ 4 / 29 ] ، كتاب العتق : باب في ثواب العتق ، حديث [ 2964 ] ، والنسائي في " الكبرى " [ 3 / 172 ] ، كتاب العتق : باب ذكر اسم هذا الولي ، حديث [ 4892 ] ، وابن حبان [ 10 / 145 - 146 ] ، كتاب العتق ، حديث [ 4307 ] ، والحاكم [ 2 / 212 ] ، والطبراني [ 22 / 91 - 93 ] ، حديث [ 218 - 223 ] ، والبيهقي [ 8 / 132 - 133 ، 133 ] ، كتاب القسامة : باب الكفارة من قتل العمد . 2 أخرجه الطبراني [ 3 / 68 ] ، حديث [ 2690 ] ، قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " [ 6 / 269 ] ، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 3 أخرجه أحمد [ 5 / 313 ، 314 ، 320 ، 321 ، 322 ] ، والبخاري [ 1 / 99 ] ، كتاب الإيمان : باب [ 11 ] ، حديث [ 18 ] ، وأطرافه في [ 3892 ، 3893 ، 3999 ، 4894 ، 6784 ، 6801 ، 6873 ، 7055 ، 7199 ، 7213 ، 8468 ] ، ومسلم [ 6 / 238 - 239 ] ، كتاب الحدود : باب الحدود كفارات لأهلها ، حديث [ 41 - 44 / 1709 ] ، والترمذي [ 4 / 45 ] ، كتاب الحدود : باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها ، حديث [ 1439 ] ، والنسائي [ 7 / 141 - 142 ] ، كتاب البيعة : باب البيعة على الجهاد ، حديث [ 4161 ] ، والدارمي [ 2 / 220 ] ، كتاب السير ، باب في بيعة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وابن الجارود في " المنتقى " [ 803 ] ، والحميدي [ 1 / 191 ] ، حديث [ 387 ] ، والبيهقي [ 10 / 246 ] ، كتاب الشهادات : باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة . كلهم من حديث عبادة بن الصامت أنه قال : كنا عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مجلس فقال : " تبايعون على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ، قرأ عليهم الآية ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب عليه فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه ، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " . قال الترمذي : حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح . قال الشافعي : ولم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئاً أحسن من هذا الحديث . قال الشافعي : وأحب لمن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه ، وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلاً أن يستر على نفسه ، ا . ه - . من " الجامع الصحيح " للترمذي .