حَدِيثِ جَابِرٍ 1 وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 2 وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ 3 وَسَيَأْتِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ .
تَنْبِيهٌ : الْعَثَرِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَحُكِيَ إسْكَانُ ثَانِيهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ الْعَثَرِيُّ مَخْصُوصٌ بِمَا سُقِيَ مِنْ مَاءِ السَّيْلِ فَيُجْعَلُ عَاثُورًا وَهُوَ شِبْهُ سَاقِيَةٍ تُحْفَرُ وَيَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ إلَى أُصُولِهِ وَسُمِّيَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتَعَثَّرُ بِهِ الْمَارُّ الَّذِي لَا يَشْعُرُ بِهِ وَالنَّضْحُ السقي بالسانية 4 .
قَوْلُهُ وَيُرْوَى " وَمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ غَرْبٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ " أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ 5 وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَذَكَرَ أَنَّهُ عَرَضَهُ عَلَى أَبِيهِ فَأَنْكَرَهُ 6 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ 7 وَأَشَارَ الْبَزَّارُ إلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَالِمٍ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ 8 وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ عَنْ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرَ وفيما سقي بالدوالي والسواني وَالْغَرْبِ وَالنَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ 9 .
هامش
1 أخرجه مسلم " 2 / 675 " ، كتاب الزكاة : باب ما فيه العشر أو نصف العشر ، حديث " 981 " ، وأبو داود " 1 / 502 " ، كتاب الزكاة : باب صدقة الزرع ، حديث " 1597 " ، والنسائي " 5 / 41 ، 42 " ، كتاب الزكاة : باب ما ويوجب العشر ، وما يوجب نصف العشر ، وابن الجارود في " المنتقى " " 347 " ، وابن خزيمة " 4 / 38 " ، رقم " 2309 " والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 2 / 37 " ، والدارقطني " 2 / 130 " ، والبيهقي " 4 / 130 " من طريق عمار بن الحارث ، عن الزبير أنه سمع جابرا يذكر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول قال : " فيما سقت الأنهار والعيون العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر " .
2 أخرجه الترمذي " 3 / 22 " ، كتاب الزكاة : باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار ، وغيره ، حديث " 639 " ، وابن ماجة " 1 / 580 " ، كتاب الزكاة : باب صدقة الزروع والثمار ، حديث " 1816 " .
3 أخرجه النسائي " 5 / 42 " ، كتاب الزكاة : باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ، وابن ماجة " 1 / 581 " ، كتاب الزكاة : باب صدقة الزروع والثمار ، حديث " 1818 " ، والبيهقي " 4 / 131 " ، كتاب الزكاة : باب قدر الصدقة فيما أخرجت من الأرض عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ بن جبل ، قال : بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بغلاً العشر ، وما سقي بالدوالي نصف العشر .
4 ينظر : " النهاية في غريب الحديث " مادة " عثر " .
5 أخرجه أبو داود برقم " 1572 " ، وقد تقدم تخريجه .
6 أخرجه عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " " 1 / 145 " ، ويحيى بن آدم في كتاب الخراج ص " 117 " .
7 ينظر : " العلل " للدارقطني " 4 / 71 - 72 " .
8 قال الدارقطني في " العلل " " 4 / 72 " : والصحيح موقوف وأنكر أحمد بن حنبل ، حديث محمد بن سالم وقال أراه موضوعاً .
9 أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج ص " 116 " .