وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ 2 وَعَنْ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكِتَابِ الْمَشْهُورِ 3 .
841 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا " رَوَاهُ جَابِرٌ وَغَيْرُهُ أَمَّا رِوَايَةُ جَابِرٍ فَفِي ابْنِ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 4 وَأَمَّا غَيْرُهُ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي وَفِي آخِرِهِ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا 5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا " قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ 6 وَقَالَ
هامش
= حديث " 5 " ، والبيهقي " 4 / 84 " ، كتاب الزكاة : باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة ، والحميدي " 2 / 322 " رقم " 735 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 2 / 34 - 35 " ، وأبو يعلى " 2 / 268 " رقم " 979 " ، وابن حبان " 3265 - الإحسان " ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في " الأموال " ص " 430 " رقم " 4121 " ، والطبراني في " الصغير " " 1 / 235 " ، من حديث أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة " .
1 أخرجه مسلم " 2 / 675 " ، كتاب الزكاة ، حديث " 1 / 980 " ، وأحمد " 3 / 296 " ، وابن ماجة " 1 / 572 " ، كتاب الزكاة : باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال رقم " 1794 " ، وابن خزيمة " 2304 ، 2305 " ، وعبد بن حميد ص " 332 " ، رقم " 1013 " ، والبيهقي " 4 / 121 " ، بمثل حديث أبي سعيد .
2 أخرجه أحمد " 2 / 402 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 2 / 35 " ، كتاب الزكاة : باب زكاة ما يخرج من الأرض ، والدارقطني " 2 / 93 " .
وفي الباب أيضا من حديث ابن عمر :
أخرجه أحمد " 2 / 92 " ، والبزار " 1 / 420 - كشف " ، رقم " 888 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 2 / 35 " ، والبيهقي " 4 / 121 " ، من طريق ليث بن أبي سليم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة " .
وذكره الهيثمي " 3 / 73 " ، وقال : رواه أحمد والبزار ، والطبراني في " الأوسط " ، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكن مدلس ا ? .
وقد تابعه عبد الرحمن بن محمد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " ليس فيما دون خمسة أوساق ، ولا خمس أواق صدقة " .
أخرجه البزار " 887 - كشف " .
وقال الهيثمي في " المجمع " " 3 / 72 " ، وفي إسناده ضعف .
3 تقدم تخريجه .
4 أخرجه ابن ماجة " 1 / 587 " ، كتاب الزكاة : باب الوسق ستون صاعا ، حديث " 1833 " .
وقال البوصيري في " الزوائد " " 2 / 63 " : هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك الحديث .
5 تقدم تخريج حديث أبي سعيد الخدري .
6 أخرجه أبو داود " 2 / 94 " ، كتاب الزكاة : باب ما تجب فيه الزكاة ، حديث " 1559 " ، والنسائي " 5 / 40 " كتاب الزكاة : باب القدر الذي تجب فيه الصدقة ، حديث " 2486 " ، وابن ماجة " 1 / 586 " كتاب الزكاة : باب الوسق ستون صاعاً ، حديث " 1832 " .