تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ على قومه وأنه قال لَهُمْ أَدُّوا الْعُشْرَ فِي الْعَسَلِ وَأَتَى بِهِ عُمَرُ فَقَبَضَهُ فَبَاعَهُ ثُمَّ جَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي إسْنَادِهِ مُنِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْأَزْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا 1 . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْهُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ هُوَ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ قَوْمُهُ وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ الشافعي الحديث في أن الْعَسَلَ الْعُشْرُ ضَعِيفٌ وَاخْتِيَارِيٌّ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ 2 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ 3 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثَابِتٌ وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى أَنْ لَا تَأْخُذْ مِنْ الْخَيْلِ وَلَا مِنْ الْعَسَلِ صدقة 4 . حديث روي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْ حَبِّ الْعُصْفُرِ وَهُوَ الْقُرْطُمُ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا 5 . 840 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ هَذَا الْحَدِيثُ كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عليه وفي رواية للنسائي " لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ " وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ " لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ " 6 .
هامش
1 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 127 " ، كتاب الزكاة : باب ما ورد في العسل . وينظر : " معرفة السنن والآثار " " 3 / 281 " . 2 ينظر " معرفة السنن والآثار " " 3 / 182 " ، كتاب الزكاة : باب ما ورد في العسل . 3 ينظر " علل الترمذي الكبير " ص " 102 " . 4 أخرجه مالك في " الموطأ " " 1 / 277 - 278 " ، كتاب الزكاة : باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ، حديث " 39 " ، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 119 " ، كتاب الزكاة : باب لا صدقة في الخيل . وأخرجه الشافعي في " الأم " " 2 / 39 " ، ومن طريقه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " " 3 / 283 " ، كتاب الزكاة : باب ما ورد في العسل ، حديث " 2330 " . 5 لم أجده . 6 أخرجه البخاري " 3 / 310 " ، كتاب الزكاة : باب زكاة الورق ، حديث " 1447 " ، ومسلم " 2 / 674 " ، كتاب الزكاة ، حديث " 51 / 979 " ، وأبو داود " 2 / 208 " ، كتاب الزكاة : باب ما تجب فيه في صدقة الزكاة ، حديث " 1558 " ، والترمذي " 2 / 69 " ، كتاب الزكاة : باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب ، حديث " 622 " ، والنسائي " 5 / 17 " ، كتاب الزكاة : باب زكاة الإبل ، وابن ماجة " 1 / 571 " ، كتاب الزكاة : باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ، حديث " 1793 " ، ومالك " 1 / 244 ، 245 " ، كتاب الزكاة : باب ما تجب فيه الزكاة ، حديث " 2 " ، والشافعي " 1 / 231 ، 232 " ، كتاب الزكاة : الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ ، حديث " 636 - 642 " ، وابن أبي شيبة " 3 / 117 ، 124 ، 137 " ، كتاب الزكاة : باب من قال : ليس في أقل من مائتي درهم زكاة ، وباب من قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة ، وأحمد " 3 / 6 " ، وعبد الرزاق " 7252 ، 7253 ، 7255 " ، وابن الجارود ص " 124 ، 125 " كتاب الزكاة ، حديث " 340 " ، والدارقطني " 2 / 93 " ، كتاب الزكاة : باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =