وجوابه : أن ذلك إنما هو فيمن نطق بالشهادتين ، ولم يعتقد بقلبه شيئًا . وأما هؤلاء فهم معتقدون ؛ للنقيض .
قال بعضهم : إذا عوقّد بين أمرين ب " أو " ثم رُتب عليهما أمران آخران جاز عطف أحدهما على الأخر ب " أو " أو " الواو " .
- ( وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ . . . ) إن قلت : ما أفاد ذكر الإِحياء ، وسياق الكلام في الإِماتة ؟ . قلت : فائدته التسوية أي : كما شاهدتم الإحياء دون سبب كذلك هو تعالى قادر على إماتتهم دون سبب .
157 - ( أو متم . . ) . إما أنه حذف من الثاني لدلالة الأول عليه ، أو كما قال ابن بشير في " كتاب الطهارة في التيمم " : إن الأصوليين اختلفوا في العطف هل يقتضي التشريك في المعنىّ كما يقتضيه في الإِعراب أم لا ؟ .
وأشار إليه ابن التلمساني في المسألة الرابعة من الباب الثالث في العطف على العام هل يفيد العموم أم لا ؟ .
وفائدة الإطلاق في ( أو متم ) ؟ ليتناول من مات قبل حضور القتال ، وبعده ، ولم يُقْتل فيه .
وقال في " المدونة " في الأول : لا يسهم له .
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 588
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٥٨٨