ويجاب : أن التقديم على أقسام :
الزمخشري : الأمر بالمعروف تابع للمأمور به إن كان واجبًا ، فواجب وإن كان ندبًا فندب ، وأما النهي عن المنكر فواجب كله ؛ لأن ترك المنكر واجب ؛ لاتصافه بالقبح " انتهى كلامه .
قال ابن بشير في الصلاة : الثاني : " لما تكلم على الوتر " ، اختلف الأصوليون هل يجب الأمر بالمعروف فيما طريقه الندب ، أو يكون الأمر بذلك مندوباً .
105 - ( أولئك لهم عذاب عظيم ) . يحتمل أن يكون من حذف التقابل والتقدير : وأولئك لهم أجر كريم ، وهم المفلحون ، وأولئك لهم عذاب عظيم ، وهم الخاسرون .
106 - ( يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ) . يحتمل كونه من آثار الوضوء قاله ابن عطية ، ويلزم عليه أن من لم يتوضأ قط وهو غير جاحد الوجوب أن
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 560
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٥٦٠