عثمان بن مضعون عن التبتل " ، قال الراوي : ولو أُذن لنا فيه لاخْتصينا " . ولهذا بالغ قوم فقالوا : النكاح واجب ، وقصر آخرون فقالوا : مباح ، وتوسط علماؤنا فقالوا : مندوب : والصحيح أنه يختلف باختلاف حال الناكح والزمان ، وقد بيناه فِي سورة النساء " . انتهى .
والبشارة بكل وصف من هذه الأوصاف على حِدَتِه لا بالمجموع
والحكم على شيئين تارة يعتبر فيه كونهما مجتمعين ، وتارة يراعى فيه كل واحد على حِدَته مثل : " لا تأكل سمكًا ، وتشرب لبنا " . ومن كلامهم :
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 528
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٥٢٨