تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
واحد ، فهو جائز ؛ وإلا فهو فاسد وتفسخُ المعاملةُ ويُردُّ الحريرُ أو مثله ويغرم قيمة الورق . وذلك إذا كان الرهنُ في أصل العقد . فأمَّا إن كان بعده فيفسخُ الرهنُ خاصَّةً .
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 209 | محمد بن سراج الأندلسي / محمد أبو الأجفان