أخذ قيمة التاليف من الأضحية
وسئل فيمن طبخ من أضحية قدراً في الفرن ، فأخذ قِدر غيره ، وأكله على غلط .
فهل يجوز للمأكول لحمُ قدرِهِ أخذُ الثمن أم لا ؟
فأجاب : أخذ القيمة فيما أُتلف من الأضحية من لحمٍ أو غيره جائز على القول المشهور .
وأما أكل القِدر عوضاً من قدره قبل أن يعرفَ صاحبَهَا فهو مكروهٌ ، وليسَ بحرام في الأضحية ، لأنه لا يجوز بيعُها ، فأشبه اللحم منها الملتقَط الذي لا يبقى ولا ثمن له .
وأما غيرُ الأضحية فلا يجوز ، لأنه يُباع ويوقف ثمنه .
من شك هل بقي عليه حق لغيره
وأما المسألة الثالثة ، فإذا لم يحقق أنه بقي عليه لأحد شيء ولم يطلبه أحد من معاملته بشيء فيسألهم : هل بقي لأحد منهم شيء ؟ فإن طلبوه بشيء دفعه لهم وإلاَّ فلا يجب عليه شيء ويتصدق ويكثر من ذلك ما لم يضر به ، فإن كان عليه تبعةٌ
لأحد لعلَّ أن يجد ما يوفيه منه في الآخرة من أجر الصدقة .