تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

أخذ قيمة التاليف من الأضحية

وسئل فيمن طبخ من أضحية قدراً في الفرن ، فأخذ قِدر غيره ، وأكله على غلط . فهل يجوز للمأكول لحمُ قدرِهِ أخذُ الثمن أم لا ؟ فأجاب : أخذ القيمة فيما أُتلف من الأضحية من لحمٍ أو غيره جائز على القول المشهور . وأما أكل القِدر عوضاً من قدره قبل أن يعرفَ صاحبَهَا فهو مكروهٌ ، وليسَ بحرام في الأضحية ، لأنه لا يجوز بيعُها ، فأشبه اللحم منها الملتقَط الذي لا يبقى ولا ثمن له . وأما غيرُ الأضحية فلا يجوز ، لأنه يُباع ويوقف ثمنه .

من شك هل بقي عليه حق لغيره

وأما المسألة الثالثة ، فإذا لم يحقق أنه بقي عليه لأحد شيء ولم يطلبه أحد من معاملته بشيء فيسألهم : هل بقي لأحد منهم شيء ؟ فإن طلبوه بشيء دفعه لهم وإلاَّ فلا يجب عليه شيء ويتصدق ويكثر من ذلك ما لم يضر به ، فإن كان عليه تبعةٌ لأحد لعلَّ أن يجد ما يوفيه منه في الآخرة من أجر الصدقة .