التفاح ، ثم الإِجَّاص والباكور ، شيئاً بعد شيء إلى أن يتم جميع ما في الكرم من الثمر حزراً من بيع الفاكهة قبل بدو صلاحها ، إلا أن الضمائر منعقدة على بيع ذلك كله ، إذ المعلوم من العادة أن المكتري الرحبة لم يكن ليعطى في ذلك ثمناً حتى علم أنه لا بد أن يشتري الفاكهة كلّها .
فأجاب : أما هذه المسألة فلا تجوز ، لأن الثمرة التي لم يبد صلاحها نابها حصة من كراء الرحبة ، لكن أجاز اللخمي وشيخه السيوري بيع الثمر قبل بدو صلاحها إذا لم ينقد الثمن أو وقف إلى بدو الصلاح وأمنت هذه العلة التي علّل بها النبيصلى الله عليه وسلم المنع .
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 207
مساهمون: محمد بن سراج الأندلسي
ص٢٠٧