تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

الرهن

بيع المرتهن الرهن

وسئل في بيع المرتهِن الرهْن دون إذنٍ من الراهن ، ولا من القاضي ، بل يمقتضى الشرط الواقع في رسم الرهن ؟ فأجاب : المرهون عنده إن جعل له الراهنُ أنه أقامه في بيعه مقام الوكيل المفوَّضِ إليه في الحياة ، والوصي بعد الممات كان له بيعه . وإن لم يجعل له هذا في عقد الرهن فلا يبيعه إلا بمشاورة الراهن أو القاضي ، فإن لم يفعل وباع من غير مشاورة فينظر القاضي في ذلك ، فإن ثبت أنَّ البيع سداد مضى ، وإلا رده .

اشتراط منفعة الشجر في الرهن

وسئل فيمن باع من أحدٍ حريراً لثلاثة أعوام ، ورهن بيده في ذلك أصل توتٍ مشترطاً المنفعة ؟ فأجاب : إن كان أصلُ التوتِ قد بدا صلاحُ ورقه ، وكان الرهنُ لعامٍ