الرهن
بيع المرتهن الرهن
وسئل في بيع المرتهِن الرهْن دون إذنٍ من الراهن ، ولا من القاضي ، بل يمقتضى الشرط الواقع في رسم الرهن ؟
فأجاب : المرهون عنده إن جعل له الراهنُ أنه أقامه في بيعه مقام الوكيل المفوَّضِ إليه في الحياة ، والوصي بعد الممات كان له بيعه . وإن لم يجعل له هذا في عقد الرهن فلا يبيعه إلا بمشاورة الراهن أو القاضي ، فإن لم يفعل وباع من غير مشاورة فينظر القاضي في ذلك ، فإن ثبت أنَّ البيع سداد مضى ، وإلا رده .
اشتراط منفعة الشجر في الرهن
وسئل فيمن باع من أحدٍ حريراً لثلاثة أعوام ، ورهن بيده في ذلك أصل توتٍ مشترطاً المنفعة ؟
فأجاب : إن كان أصلُ التوتِ قد بدا صلاحُ ورقه ، وكان الرهنُ لعامٍ