تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
مبادلة الطَّعَامِ وزناً وسئل عن المبادلة في الطعام يَجعلُ هذا طعَامَهُ في كفةٍ والآخر في الكفة الأخرى ؟ . فأجاب : لا تجوزُ المبادلةُ بأن يجعل الملحُ في كفةٍ والشعيرُ في كفةٍ ، وكذلك ما أشبه هذا ، لأنه كالزنة بحجر مجهول ، فلا يجوز لأنه غرر ، إلا أن يُعرفَ مقدارُ وزنِ أحدِهِمَا بما يوزن به الآخر فيجوز ، لأنه يصير معلوماً ، وقد نصَّ على المنعِ فيما ذكر المنع فيه عبدُ الملك بن حبيب . وسئل عن إمام يجتمع له في فرنِ الأحباسِ دقيقٌ مختلطٌ من الذرة والقمح والشعير والسلت . هل يجوز له المبادلةُ بالذرة مثلاً أو القمح حبوباً فيجعل الحبوب في كفةٍ والدقيق في الكفة الأخرى ؟ فأجاب : لا تجوز المبادلةُ على الوجه المذكور المسؤول عنه ، إلا أن يكون بغير ما اختلط به مثل أن يختلط دقيق قمحِ ودقيقُ شعيرٍ ، فيبدله بدقيق ذرة بالميزان بالصنجة لا في كفتين ، لأن دقيقَ الذرة صنف آخر ودقيق الشعير والقمح صنف واحد ، وأما بيعه بالدراهم فيجوز . سلف الدقيق وزناً وسئل عن سلف الدقيق بالوزن حسبما جرت به العادةُ ،