تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

بيع القصيل بالطعام

وسئل عن بيع القصيل بالطعام ؟ فأجاب : بيع القصيل بالطعام جائز باتفاق ، نقداً أو إلى أجل ويبادر لاتصال القصيل ولا يتركه حتى يتحبب ، وإن تركه حتى تحبب فُسخ البيع على المنصوص لابن القاسم . دفع سلعة عوضاً عن سلعة أخرى في الذمة وسئل عمن وجب عليه حرير ، هل يدفع قمحاً أو كتاناً أو غيره من السلع ؟ فأجاب : له أن يأخذ عن الدين ما ذكر في السؤال إذا تعجله ، إلا أن يكون هذا المأخوذ صنف الدين الذي دفع في الحرير وأخذ أقل أو أكثر فلا يجوز . من أسلَمَ طعاماً في عروض وسئل فيمن أسلم لآخر قمحاً في حرير ، فلما حان أمَدُهُ أرادَ الغريمُ أنْ يعطيَهُ قيمةَ الحريرِ دراهمَ فهل يجوز ذلك ؟ فأجاب : ذلك جائز بشرط التعجيل لئلا يكون فسخَ دينٍ في دين .