بيع القصيل بالطعام
وسئل عن بيع القصيل بالطعام ؟
فأجاب : بيع القصيل بالطعام جائز باتفاق ، نقداً أو إلى أجل ويبادر لاتصال القصيل ولا يتركه حتى يتحبب ، وإن تركه حتى تحبب فُسخ البيع على المنصوص لابن القاسم .
دفع سلعة عوضاً عن سلعة أخرى في الذمة
وسئل عمن وجب عليه حرير ، هل يدفع قمحاً أو كتاناً أو غيره من السلع ؟
فأجاب : له أن يأخذ عن الدين ما ذكر في السؤال إذا تعجله ، إلا أن يكون هذا المأخوذ صنف الدين الذي دفع في الحرير وأخذ أقل أو أكثر فلا يجوز .
من أسلَمَ طعاماً في عروض
وسئل فيمن أسلم لآخر قمحاً في حرير ، فلما حان أمَدُهُ أرادَ الغريمُ أنْ يعطيَهُ قيمةَ الحريرِ دراهمَ فهل يجوز ذلك ؟
فأجاب : ذلك جائز بشرط التعجيل لئلا يكون فسخَ دينٍ في دين .