تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الدين بموت من هو عليه ، لأنَّ الميتَ تخرب ذمته بموته ، فيؤدي إلى خسارة صاحب الدين ، فلذلك حكم بحلوله ، لا أنه يثبت فيه سُنةٌ تمتنعُ مخالفتُها . فإذا كان الأمر هكذا فيكون البيعُ صحيحاً ، والشرط فاسداً ، وأما ما وقع بينهما بعد ذلك من الفسخ فإن ثبتَ ما ذكر في السؤال من أن الفسخ لم يكن إلا في ظاهر الأمر دون الباطن فلا يلزم الفسخ ، وإلا فيلزم فيه . والسلام على من يقف عليه من محمد بن سراج .

بيع ورق التوت

وسئل عن بيع ورق التوت تحرياً دون وزن ، يكون بعضها بقرية وبعضها بقرية أخرى ؟ وهل يجوز التفاضلُ فيها ؟ وهل تجوز المعاوضة بالعصير تحرياً إذا بدا صلاحهُ أو يشتري هذا وهذا وتقع المقاصَّةُ في هذا الثمن ؟ وهل يجوز بيعه حِصْرماً إذا كان غير طيب . فأجاب : يجوز بيع ورق التوت بعضها ببعض تحرباً إذا كان البائع والمشتري عارفين بالتحري ، أو قدَّمَا عَارِفاً يركنان لقوله ، ويجوز التفاضلُ فيهما وأن يكون بعضها بقرية وبعضها بقرية أخرى ، ولا تجوز المعاوضة بالعصير لعدم التناجز ، ولا يتقاص ، ولا أن يأخذ عصيراً في ثمن عصير آخر ، ويجوز بيع العنب حِصْرماً إذا كان يقطع حصرماً ، وقد كان بلغ أَنْ ينتفع به فيما ينتفع بالحصرم .