مراجعة الزوجة الحامل
وسئل فيمن راجع زوجه بعد مضي ستة أشهر من الحمل ؟
فأجاب : إن كانت حاملاً في الشهر السادس ولم تدخل في السابع فتجوز مراجعتُها على الصحيح ، وأما إن كانت بعدما دخلت في الشهر السابع فلا تجوز مراجعتها على المشهور .
فإن راجعها فيه فُسخ النكاح ، فإن لم يفسخ حتى تضع وبقيت حية تم النكاح ولم يفسخ ، لزوال الحمل .
خُلْعُ المَرأة التي أَضرَّ بها زوجُها
وسئل عن امرأة اختلعتْ لزوجها بأقلَّ مما يجب لها عليه في مطالبها قِبَلَهُ ، وضمن
عنها الدرك في ذلك ، وطلقها زوجها عليه . ثم بعد ذلك شهد شهودٌ بالسماع أنه كان يضربها إلى الافتداء منه ، فإن وجب الغرم على الزوج ، فهل له مطالبةُ الضامن ؟ وهل تعمل شهادة السماع في مثل هذا ؟ فإن أعلمت فما معناها وكيفيتها ؟
فأجاب : إذا ثبتَ الضررُ لم يلزم للزوجة الخلعُ باتفاق ، ولا ضامن