النكاح وما شاكله
ولاية الأخ لأم في النكاح
وسئل في عقد نكاح بولاية أخ لأم ؟
فأجاب : إن كان الأخُ للأم ابنَ عم البنت أو وصيًّا صحَّ إنكاحُه إيَّاهَا ، وإلا فلا يصِحُّ ، وهو مفسوخ قبل البناءِ وبعده .
خطبة الرجل على خطبة غيره
وسئل في رجلٍ خطب بنتاً لوالدها ووقع بينهما التقاربُ والتراكُنُ في كل شيءٍ ، حتى لم يبق إلا الإشهادُ بينهما ، فتوفي والد الزوجة ، ثم خطبها آخر وعقد عليها معه أخوها ؟
فأجاب : نكاح الثاني ممنوع ، لأنه بعدما ركن الأولُ ، لكنه لا يُفسخ على القول الصحيح ، ويؤمر الزوج بأن يعرض الزوجة على الأول ، فإن تركها له فيسوغ له البقاء على النكاح ، وإلاَّ يستحب له أنْ يطلقها . فإن تزوَّجَها الأولُ كان ذلك له ، وإلا فللثاني أن يتزوجَها .