غَضَبٍ وَلاَ فِي معصية اللَّهِ عز وجل وكفارته كفارةُ يمينٍ وهو قول له وجهٌ من النظر والحديث ، ومن بنى عليه كان مُخلِّصًا إن شاء الله .
وسئل في امرأة حلفتْ بصوم عامٍ يلزمُهَا فيه الذي يلزمها ، على شيء حنث فيه ، فما يكون الحكمُ في ذلك ؟
فأجاب : تكفر عن يمين بالله تعالى ، فإن أطعمت عشرةَ مساكينَ رطلاً ونصفاً من خبز من غالب ما يَقتات أهلُ الموضع وشيئاً من إدام لكل مسكين أجْزَأَهَا .
وسئل في امرأة حلفتْ بصومِ عامٍ أن لا تَرجعَ لزوجها ؟
فأجاب : المرأة إن رجعتْ لزوجهَا حنثت ، ولزمها صوم عام كامل لا تحسب فيه رمضانَ ولا أيامَ الأعيادِ ، ولا يلزمها تتابعه .
وفي المذهب قول آخر : إنه يجزيها كفارة يمين بالله ، وله وجه من النظر من قلَّده لم يُعترضْ .
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 128
مساهمون: محمد بن سراج الأندلسي
ص١٢٨