الحالف بالأيمان كلها أن لا يُزوجَ أخته
وسئل فيمن حلف الأيمان كلِّها ، ولم يذكر اللزوم ، أن لا يزوج أخته ولا يتكلم فيها ؟
فأجاب : إن تكلم الحالفُ في تزوج أختِه حنث ولزمه ما نوى بالأيمان كلِّهَا من معنى اللاَّزمة أو غيرها . فإن لم ينو معنى اللازمة ولا طلاقاً أو لم ينو بها شيئاً لجهله فيما يلزم فيها فيلزمه ثلاث كفارات عن ثلاث أيمانٍ باللَّه عزَّ وجَلَّ .
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 125
مساهمون: محمد بن سراج الأندلسي
ص١٢٥